responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 422

- فشهد اثنان على الثلاثة بالتغريق، و الثلاثة على الاثنين به- قسمة الدية أخماسا: على الثلاثة خمسان، و الثلاثة على الاثنين. (1)


- فشهد اثنان على الثلاثة بالتغريق، و الثلاثة على الاثنين به- قسمة الدية أخماسا:

على الثلاثة خمسان، و الثلاثة على الاثنين.»‌

[1] أقول: هذه رواية الحسين بن سعيد عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر الباقر عليه السّلام قال: «رفع إلى أمير المؤمنين عليه السّلام ستّة غلمان» [1] إلى آخره.

و رواها أيضا عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن النوفليّ عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السّلام، قال: «رفع إلى عليّ عليه السّلام» [2].

و أوردها الشيخ في النهاية بصيغة الرواية [3]- و كذا أبو الصلاح [4] و الصهرشتي و المحقّق [5] و المصنّف [6]- لا على جهة الفتوى، و أفتى بها ابن البرّاج [7].

قال ابن إدريس: الغلمان إن كانوا صبيانا- و هو الظاهر- فلا تقبل شهادتهم هنا [8].


[1] «تهذيب الأحكام» ج 10، ص 240، ح 954، باب الاشتراك في الجنايات، ح 4.

[2] «الكافي» ج 7، ص 284، باب الجماعة يجتمعون على قتل واحد، ح 6، «تهذيب الأحكام» ج 10، ص 239، ح 953، باب الاشتراك في الجنايات، ح 3. و رواها الصدوق رحمه الله مرسلا في «الفقيه» ج 4، ص 86، ح 277، باب حكم الرجل يقتل الرجلين.، ح 4.

[3] «النهاية» ص 763.

[4] «الكافي في الفقه» ص 394.

[5] «شرائع الإسلام» ج 4، ص 236، «المختصر النافع» ص 319.

[6] في هذا الكتاب.

[7] «المهذّب» ج 2، ص 499.

[8] «السرائر» ج 3، ص 375.

اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 422
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست