اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 4 صفحة : 422
- فشهد اثنان على الثلاثة بالتغريق، و الثلاثة على الاثنين به-
قسمة الدية أخماسا: على الثلاثة خمسان، و الثلاثة على الاثنين. (1)
- فشهد اثنان على الثلاثة بالتغريق، و الثلاثة على الاثنين به- قسمة الدية أخماسا:
على الثلاثة
خمسان، و الثلاثة على الاثنين.»
[1] أقول:
هذه رواية الحسين بن سعيد عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن
أبي جعفر الباقر عليه السّلام قال: «رفع إلى أمير المؤمنين عليه السّلام ستّة
غلمان»[1] إلى آخره.
و رواها
أيضا عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن النوفليّ عن السكوني عن أبي عبد الله عليه
السّلام، قال: «رفع إلى عليّ عليه السّلام»[2].
و أوردها
الشيخ في النهاية بصيغة الرواية[3]- و كذا أبو الصلاح[4] و الصهرشتي
و المحقّق[5] و المصنّف[6]- لا على جهة
الفتوى، و أفتى بها ابن البرّاج[7].
قال ابن
إدريس: الغلمان إن كانوا صبيانا- و هو الظاهر- فلا تقبل شهادتهم هنا[8].
[1]
«تهذيب الأحكام» ج 10، ص 240، ح 954، باب الاشتراك في الجنايات، ح 4.
[2]
«الكافي» ج 7، ص 284، باب الجماعة يجتمعون على قتل واحد، ح 6، «تهذيب الأحكام» ج
10، ص 239، ح 953، باب الاشتراك في الجنايات، ح 3. و رواها الصدوق رحمه الله مرسلا
في «الفقيه» ج 4، ص 86، ح 277، باب حكم الرجل يقتل الرجلين.، ح 4.