responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 421

و لو شهد الوارث بالجرح قبل الاندمال لم تسمع، و لو أعادها بعده قبلت.

و لو شهدا على الجرح و هما محجوبان ثمَّ مات الحاجب أو بالعكس فالنظر إلى حال الشهادة.

و قضى عليّ عليه السّلام في ستّة غلمان غرق أحدهم في الفرات


الثاني: لم وجب الردّ لو قتلوهما؟ و جوابه ما تقرّر أنّه لا يقتل اثنان بواحد إلّا مع الشركة، و مع الشركة يردّ فاضل الدية، و هو دية كاملة، لكنّ المقرّ أسقط حقّه من الردّ، فبقي الردّ على المشهود عليه.

الثالث: لم إذا قتل المقرّ وحده لا يردّ المشهود عليه، بخلاف العكس؟ و جوابه أنّ المقرّ أسقط حقّه من الردّ، و المشهود عليه لم يقرّ، فيرجع على ورثة المقرّ بنصف الدية، لاعترافه بالقتل، و إنكار المشهود عليه.

قال: هذا كلّه بتقدير أن يقول الورثة: لا نعلم القاتل. أمّا لو ادّعوا على أحدهما سقط الآخر [1].

قلت: و ترك رحمه الله الإشكال في إلزامهما الدية، و هو قريب من تعليل قتلهما، و ترك إذا ادّعوا الشركة أيضا، أو ادّعوا على أحدهما لا بعينه.

قوله رحمه الله: «و قضى عليّ عليه السّلام في ستّة غلمان غرق أحدهم في الفرات‌


[1] «نكت النهاية» ج 3، ص 376.

اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 421
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست