اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 4 صفحة : 421
و لو شهد الوارث بالجرح قبل الاندمال لم تسمع، و لو أعادها بعده
قبلت.
و لو شهدا
على الجرح و هما محجوبان ثمَّ مات الحاجب أو بالعكس فالنظر إلى حال الشهادة.
و قضى
عليّ عليه السّلام في ستّة غلمان غرق أحدهم في الفرات
الثاني: لم وجب الردّ لو قتلوهما؟ و جوابه ما تقرّر أنّه لا يقتل اثنان بواحد إلّا
مع الشركة، و مع الشركة يردّ فاضل الدية، و هو دية كاملة، لكنّ المقرّ أسقط حقّه
من الردّ، فبقي الردّ على المشهود عليه.
الثالث: لم
إذا قتل المقرّ وحده لا يردّ المشهود عليه، بخلاف العكس؟ و جوابه أنّ المقرّ أسقط
حقّه من الردّ، و المشهود عليه لم يقرّ، فيرجع على ورثة المقرّ بنصف الدية،
لاعترافه بالقتل، و إنكار المشهود عليه.
قال: هذا
كلّه بتقدير أن يقول الورثة: لا نعلم القاتل. أمّا لو ادّعوا على أحدهما سقط الآخر[1].
قلت: و ترك
رحمه الله الإشكال في إلزامهما الدية، و هو قريب من تعليل قتلهما، و ترك إذا
ادّعوا الشركة أيضا، أو ادّعوا على أحدهما لا بعينه.
قوله رحمه
الله: «و قضى عليّ عليه السّلام في ستّة غلمان غرق أحدهم في الفرات