responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 420

و لو شهد أجنبيّان على الشاهدين من غير تبرّع تخيّر الوليّ.


و عمل بموجبها الشيخ [1] و أتباعه، [2] و ابن الجنيد [3] و أبو الصلاح [4] و ابن زهرة [5] و الكيذري [6] و نجيب الدين يحيى بن سعيد [7].

و ابن إدريس حكم بالتخيير كالمسألة السالفة حرفا بحرف، قال:

ولي في قتلهما جميعا نظر، لعدم شهادة الشهود، و إقرار المقرّ بالشركة- قال:- أمّا لو شهدت البيّنة بالاشتراك و أقرّ الآخر به جاز قتلهما، و يردّ عليهما معادية [8].

قال في المختلف: و هذا لا بأس به [9].

و المحقّق قوّى التخيير، ثمَّ اعتذر بأنّ الرواية من المشاهير، و توقّف في قتلهما، و في إلزامهما بالدية [10].

و قال المحقّق في النكت:

الإشكال هنا في ثلاثة مواضع:

الأوّل: لم يتخيّر الأولياء في القتل؟ و جوابه، لقيام البيّنة الموجبة على أحدهما للقود، و إقرار الآخر على نفسه بما يبيح دمه.


[1] «النهاية» ص 743.

[2] كابن البرّاج في «المهذّب» ج 2، ص 502.

[3] حكاه عنه العلّامة في «مختلف الشيعة» ج 9، ص 315- 316، المسألة 23.

[4] «الكافي في الفقه» ص 387.

[5] «غنية النزوع» ص 407.

[6] «إصباح الشيعة» ص 493- 494.

[7] «الجامع للشرائع» ص 578.

[8] «السرائر» ج 3، ص 342.

[9] «مختلف الشيعة» ج 9، ص 316، المسألة 23.

[10] «شرائع الإسلام» ج 4، ص 206.

اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 420
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست