اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 4 صفحة : 420
و لو شهد أجنبيّان على الشاهدين من غير تبرّع تخيّر الوليّ.
و عمل بموجبها الشيخ[1] و أتباعه،[2] و ابن
الجنيد[3] و أبو الصلاح[4] و ابن زهرة[5] و الكيذري[6] و نجيب
الدين يحيى بن سعيد[7].
و ابن إدريس
حكم بالتخيير كالمسألة السالفة حرفا بحرف، قال:
ولي في
قتلهما جميعا نظر، لعدم شهادة الشهود، و إقرار المقرّ بالشركة- قال:- أمّا لو شهدت
البيّنة بالاشتراك و أقرّ الآخر به جاز قتلهما، و يردّ عليهما معادية[8].