اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 4 صفحة : 419
[الشرط
الرابع: انتفاء التهمة]
[الشرط]
الرابع: انتفاء التهمة فلو شهدا على اثنين فشهد المشهود عليهما به من غير تبرّع،
فإن صدّق الوليّ الأوّلين خاصّة حكم بهما، و إلّا طرح الجميع، و لو شهدا على أجنبي
فهما دافعان.
و هي رواية أحمد بن محمّد عن الحسن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن زرارة عن الباقر
عليه السّلام قال: سألته عن رجل شهد عليه قوم أنّه قتل عمدا فدفعه الوالي إلى
أولياء المقتول، ليقاد، فلم يريموا حتّى أتاه رجل فأقرّ عند الوالي أنّه قتل
صاحبهم عمدا، و إنّ هذا الرجل برئ فلا تقتلوه، فقال أبو جعفر عليه السّلام: «إن
أراد أولياء المقتول أن يقتلوا الذي أقرّ على نفسه فليقتلوا و لا سبيل لهم على
الآخر، و لا سبيل لورثة الذي أقرّ على ورثة المشهود عليه، فإن أرادوا أن يقتلوا
الذي شهد عليه فليقتلوا، و لا سبيل لهم على المقرّ، ثمَّ ليؤدّ المقرّ إلى أولياء
المشهود عليه نصف الدية».
قلت: إن
أرادوا قتلهما جميعا؟ قال: «لهم، و عليهم أن يردّوا إلى أولياء المشهود عليه نصف
الدية خاصّة، دون صاحبه».
قلت: فإن
أرادوا أن يأخذوا الدية؟ قال: «الدية بينهما نصفان، لأنّ أحدهما أقرّ، و الآخر شهد
عليه». قلت: كيف جعل لأولياء المشهود عليه نصف الدية لا للمقرّ؟
قال: «لأنّ
الذي شهد عليه لم يقرّ له، و لم يبرّئ صاحبه، و الآخر أقرّ و برّأ صاحبه»[1].
[1]
«الكافي» ج 7، ص 290، باب نادر (من كتاب الديات)، ح 3، «تهذيب الأحكام» ج 10، ص
172، ح 678، باب البيّنات على القتل، ح 18.
اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 4 صفحة : 419