responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 419

[الشرط الرابع: انتفاء التهمة]

[الشرط] الرابع: انتفاء التهمة فلو شهدا على اثنين فشهد المشهود عليهما به من غير تبرّع، فإن صدّق الوليّ الأوّلين خاصّة حكم بهما، و إلّا طرح الجميع، و لو شهدا على أجنبي فهما دافعان.


و هي رواية أحمد بن محمّد عن الحسن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن زرارة عن الباقر عليه السّلام قال: سألته عن رجل شهد عليه قوم أنّه قتل عمدا فدفعه الوالي إلى أولياء المقتول، ليقاد، فلم يريموا حتّى أتاه رجل فأقرّ عند الوالي أنّه قتل صاحبهم عمدا، و إنّ هذا الرجل برئ فلا تقتلوه، فقال أبو جعفر عليه السّلام: «إن أراد أولياء المقتول أن يقتلوا الذي أقرّ على نفسه فليقتلوا و لا سبيل لهم على الآخر، و لا سبيل لورثة الذي أقرّ على ورثة المشهود عليه، فإن أرادوا أن يقتلوا الذي شهد عليه فليقتلوا، و لا سبيل لهم على المقرّ، ثمَّ ليؤدّ المقرّ إلى أولياء المشهود عليه نصف الدية».

قلت: إن أرادوا قتلهما جميعا؟ قال: «لهم، و عليهم أن يردّوا إلى أولياء المشهود عليه نصف الدية خاصّة، دون صاحبه».

قلت: فإن أرادوا أن يأخذوا الدية؟ قال: «الدية بينهما نصفان، لأنّ أحدهما أقرّ، و الآخر شهد عليه». قلت: كيف جعل لأولياء المشهود عليه نصف الدية لا للمقرّ؟

قال: «لأنّ الذي شهد عليه لم يقرّ له، و لم يبرّئ صاحبه، و الآخر أقرّ و برّأ صاحبه» [1].


[1] «الكافي» ج 7، ص 290، باب نادر (من كتاب الديات)، ح 3، «تهذيب الأحكام» ج 10، ص 172، ح 678، باب البيّنات على القتل، ح 18.

اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 419
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست