اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 4 صفحة : 418
و لو شهدا عليه بالعمد، فأقرّ آخر أنّه القاتل و برّأ الأوّل احتمل
التخيير في قتل أحدهما. و في الرواية المشهورة: تخييره في قتل المشهود عليه و يردّ
المقرّ عليه نصف الدية، و قتل المقرّ و لا ردّ، و قتلهما و يردّ الوليّ على
المشهود عليه نصف الدية خاصّة، (1) و في أخذ الدية منهما.
و إنّما أغفله، لتطابق الدعوى و الشهادة بحيث لا تتنافيان.
فيحتمل
المساواة، لأنّه إذا كان مع دعوى الانفراد يتسلّط على مالهما، فهنا أولى.
و عدمه،
لأنّ الشركة لم تقم بها بيّنة، فالأخذ بالشركة أخذ بمجرّد الدعوى، و لم يورد
المحقّق[1] و المصنّف في المختلف[2] رواية في
هذا المعنى. و ابن إدريس[3] و المصنّف في التحرير أشار إلى أنّ بالمسألة
رواية[4].
قوله رحمه
الله: «و لو شهدا عليه بالعمد، فأقرّ آخر أنّه القاتل و برّأ الأوّل احتمل التخيير
في قتل أحدهما. و في الرواية المشهورة: تخييره في قتل المشهود عليه و يردّ المقرّ
عليه نصف الدية، و قتل المقرّ و لا ردّ، و قتلهما و يردّ الوليّ على المشهود عليه
نصف الدية خاصّة.»