responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 418

و لو شهدا عليه بالعمد، فأقرّ آخر أنّه القاتل و برّأ الأوّل احتمل التخيير في قتل أحدهما. و في الرواية المشهورة: تخييره في قتل المشهود عليه و يردّ المقرّ عليه نصف الدية، و قتل المقرّ و لا ردّ، و قتلهما و يردّ الوليّ على المشهود عليه نصف الدية خاصّة، (1) و في أخذ الدية منهما.


و إنّما أغفله، لتطابق الدعوى و الشهادة بحيث لا تتنافيان.

فيحتمل المساواة، لأنّه إذا كان مع دعوى الانفراد يتسلّط على مالهما، فهنا أولى.

و عدمه، لأنّ الشركة لم تقم بها بيّنة، فالأخذ بالشركة أخذ بمجرّد الدعوى، و لم يورد المحقّق [1] و المصنّف في المختلف [2] رواية في هذا المعنى. و ابن إدريس [3] و المصنّف في التحرير أشار إلى أنّ بالمسألة رواية [4].

قوله رحمه الله: «و لو شهدا عليه بالعمد، فأقرّ آخر أنّه القاتل و برّأ الأوّل احتمل التخيير في قتل أحدهما. و في الرواية المشهورة: تخييره في قتل المشهود عليه و يردّ المقرّ عليه نصف الدية، و قتل المقرّ و لا ردّ، و قتلهما و يردّ الوليّ على المشهود عليه نصف الدية خاصّة.»‌

[1] أقول: الرواية المشهورة صحيحة السند،


[1] «نكت النهاية» ج 3، ص 374.

[2] «مختلف الشيعة» ج 9، ص 314، المسألة 22.

[3] «السرائر» ج 3، ص 341.

[4] «تحرير الأحكام الشرعية» ج 2، ص 251.

اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 418
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست