اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 4 صفحة : 417
..........
الوليّ في التصديق، و الإقرار كالبيّنة في حقوق الآدمي[1].
و أجاب في
المختلف بأنّ الآية تدلّ على وجوب القود مع علم القاتل، و هو هنا غير مظنون، فضلا
عن علمه[2].
و الجواب عن
باقي كلامه أنّ البيّنة إنّما تنهض مع خلوّها عن معارض و ليس، فإنّه موجود، و ما
ذكره من الإجماع على الثلاثة الأخرى ممنوع، و لو سلّم منعنا مساواة البيّنة
للإقرار، كيف؟ و الإقرار في كثير من حقوق الآدميّين لا يشترط تعدّده، بخلاف
البيّنة.
و قال شيخنا[3] رحمه الله:
و يحتمل سقوط البيّنتين بالكليّة، لتكاذبهما، و وجود بيّنة دارئة للدعوى عن كلّ من
المدّعى عليهما.
قال المحقّق
في النكت:
الوجه أنّ
الأولياء إمّا أن يدّعوا القتل على أحدهما، أو يقولوا لا نعلم، فإن كان الأوّل
قتلوه، لقيام البيّنة بالدعوى و تهدر الأخرى، و إن كان الثاني فالبيّنتان
متعارضتان على الانفراد، لا على مجرّد القتل، فيثبت القتل من أحدهما و لا يتعيّن،
و القصاص يتوقّف على تعيّن القاتل فيسقط، و تجب الدية، لعدم أولويّة نسبة القتل
إلى أحدهما دون الآخر[4].
قلت: و
يؤيّده أنّ شهادة الشاهدين قد ثبت اعتبارها شرعا، فالأربعة متّفقون على أنّ هناك
قاتلا و قتلا، و إنّما اختلفوا في التعيين، فالقضاء بالدية، حقنا للدماء.
و أغفل
المحقّق رحمه الله دعوى الشركة عليهما، فإنّه من الممكن دعوى الشركة،