responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 417

..........


الوليّ في التصديق، و الإقرار كالبيّنة في حقوق الآدمي [1].

و أجاب في المختلف بأنّ الآية تدلّ على وجوب القود مع علم القاتل، و هو هنا غير مظنون، فضلا عن علمه [2].

و الجواب عن باقي كلامه أنّ البيّنة إنّما تنهض مع خلوّها عن معارض و ليس، فإنّه موجود، و ما ذكره من الإجماع على الثلاثة الأخرى ممنوع، و لو سلّم منعنا مساواة البيّنة للإقرار، كيف؟ و الإقرار في كثير من حقوق الآدميّين لا يشترط تعدّده، بخلاف البيّنة.

و قال شيخنا [3] رحمه الله: و يحتمل سقوط البيّنتين بالكليّة، لتكاذبهما، و وجود بيّنة دارئة للدعوى عن كلّ من المدّعى عليهما.

قال المحقّق في النكت:

الوجه أنّ الأولياء إمّا أن يدّعوا القتل على أحدهما، أو يقولوا لا نعلم، فإن كان الأوّل قتلوه، لقيام البيّنة بالدعوى و تهدر الأخرى، و إن كان الثاني فالبيّنتان متعارضتان على الانفراد، لا على مجرّد القتل، فيثبت القتل من أحدهما و لا يتعيّن، و القصاص يتوقّف على تعيّن القاتل فيسقط، و تجب الدية، لعدم أولويّة نسبة القتل إلى أحدهما دون الآخر [4].

قلت: و يؤيّده أنّ شهادة الشاهدين قد ثبت اعتبارها شرعا، فالأربعة متّفقون على أنّ هناك قاتلا و قتلا، و إنّما اختلفوا في التعيين، فالقضاء بالدية، حقنا للدماء.

و أغفل المحقّق رحمه الله دعوى الشركة عليهما، فإنّه من الممكن دعوى الشركة،


[1] «السرائر» ج 3، ص 341- 342.

[2] «مختلف الشيعة» ج 9، ص 314- 315، المسألة 22.

[3] السيّد عميد الدين الأعرج في «كنز الفوائد» ج 3، ص 707.

[4] «نكت النهاية» ج 3، ص 374.

اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 417
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست