responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 416

..........


الطبرسي و المحقّق [1] و المصنّف في المختلف احتياطا، لما عرض من تصادم البيّنتين، و عدم أولويّة قبول إحداهما بعينها، و امتناع قبولهما معا، و إلّا لوجب قتلهما معا، و هو باطل إجماعا [2]. فيعمل بهذا الاحتياط في الدم، لأنّ تكاذبهما شبهة، و القتل حدّ أو أعظم من الحدّ، فيدخل إمّا بالمنطوق و إمّا من باب التنبيه، و لا يعمل به في المال، لأنّه أسهل، و لأن «لا يطلّ دم امرئ مسلم» [3] إذ لا سبيل إلى أخذه من بيت المال مع وجود من قامت البيّنة بأنّه قاتل.

فحينئذ تجب الدية عليهما في العمد و شبهه- كذا ذكره الشيخ [4]- و في الخطإ على عاقلتهما، لأنّه إذا ثبت وجوب الدية امتنع إيجابها على أحدهما بعينه و إلا ترجّح بلا مرجّح، و لا فائدة في إيجابها على أحدهما لا بعينه، لأنّه إن أخذ من أحدهما شي‌ء بعينه ترجّح بلا مرجّح و إن أخذ منهما فالمطلوب، فتعيّن إلزامهما بها.

و قال في السرائر:

يتخيّر الوليّ في تصديق أيّ البيّنتين شاء فيقتله، لقوله تعالى فَقَدْ جَعَلْنٰا لِوَلِيِّهِ سُلْطٰاناً [5]، و لأنّ البيّنة ناهضة على كلّ منهما بوجوب القود، فلا سبب لسقوطه، و لأنّا قد أجمعنا على أنّه لو شهد اثنان على واحد بأنّه القاتل فأقرّ آخر بالقتل يتخيّر‌


[1] «شرائع الإسلام» ج 4، ص 205- 206.

[2] «مختلف الشيعة» ج 9، ص 313- 314، المسألة 22.

[3] إشارة إلى رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السّلام رواها الصدوق رحمه الله في «الفقيه» ج 4، ص 73، ح 223، باب القسامة، ح 5، و الشيخ الطوسي رحمه الله في «تهذيب الأحكام» ج 10، ص 167، ح 663، باب البيّنات على القتل، ح 3.

[4] «النهاية» ص 742- 743.

[5] الإسراء [17] : 33.

اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 416
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست