responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 415

و لو شهدا بالقتل على واحد و آخران به على غيره فلا قصاص، و الدية عليهما في العمد، و في الخطإ على عاقلتهما، و يحتمل تخيير الوليّ. (1)


و من اتّفاقهما على القتل، و تنازعهما في العمديّة و الخطئية، فيثبت ما اتّفقا عليه.

و الفرق بينه و بين الآلة و الزمان و المكان فيه بعض الدقّة، لأنّ الاختلاف هناك في أمرين وجوديّين، فهما فعلان يمتنع اتّفاقهما على لازمهما، و أمّا هنا فشاهد الخطإ يشهد بعدم العمديّة، فالنزاع واقع في العمديّة لا في أصل القتل، فهو كشهادة أحدهما أنّه قتله غضبا، و الآخر أنّه لم يكن غضبانا، و فيه ما فيه، فإنّه لا خلاص من تغاير الحالين، و هو يقتضي تغاير الأمرين فلم يكمل النصاب.

و هذا كلّه مع اتّفاق جميع مشخّصات القتل إلّا العمديّة و الخطئيّة، و مرجعهما إلى القصد، و القصد يخفى غالبا، فمن ثمَّ وقع الإشكال، و لم يقع في تغاير باقي المشخّصات.

قوله رحمه الله: «و لو شهدا بالقتل على واحد و آخران به على غيره فلا قصاص، و الدية عليهما في العمد، و في الخطإ على عاقلتهما، و يحتمل تخيير الوليّ.»‌

[1] أقول: الأوّل فتوى المقنعة [1] و النهاية [2] و القاضي [3] و الصهرشتي و أبي منصور‌


[1] «المقنعة» ص 737.

[2] «النهاية» ص 742- 743.

[3] «المهذّب» ج 2، ص 502.

اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 415
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست