اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 4 صفحة : 415
و لو شهدا بالقتل على واحد و آخران به على غيره فلا قصاص، و الدية
عليهما في العمد، و في الخطإ على عاقلتهما، و يحتمل تخيير الوليّ. (1)
و من اتّفاقهما على القتل، و تنازعهما في العمديّة و الخطئية، فيثبت ما اتّفقا
عليه.
و الفرق
بينه و بين الآلة و الزمان و المكان فيه بعض الدقّة، لأنّ الاختلاف هناك في أمرين
وجوديّين، فهما فعلان يمتنع اتّفاقهما على لازمهما، و أمّا هنا فشاهد الخطإ يشهد
بعدم العمديّة، فالنزاع واقع في العمديّة لا في أصل القتل، فهو كشهادة أحدهما أنّه
قتله غضبا، و الآخر أنّه لم يكن غضبانا، و فيه ما فيه، فإنّه لا خلاص من تغاير
الحالين، و هو يقتضي تغاير الأمرين فلم يكمل النصاب.
و هذا كلّه
مع اتّفاق جميع مشخّصات القتل إلّا العمديّة و الخطئيّة، و مرجعهما إلى القصد، و
القصد يخفى غالبا، فمن ثمَّ وقع الإشكال، و لم يقع في تغاير باقي المشخّصات.
قوله رحمه
الله: «و لو شهدا بالقتل على واحد و آخران به على غيره فلا قصاص، و الدية عليهما
في العمد، و في الخطإ على عاقلتهما، و يحتمل تخيير الوليّ.»
[1] أقول:
الأوّل فتوى المقنعة[1] و النهاية[2] و القاضي[3] و الصهرشتي
و أبي منصور