responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 414

و لو شهد أحدهما بالإقرار و الآخر بالفعل لم يثبت و كان لوثا.

و لو شهد أحدهما بالإقرار بمطلق القتل و الآخر بالإقرار بالعمد ثبت أصل القتل و صدّق الجاني في العمديّة و عدمها.

و لو شهد أحدهما بالقتل عمدا و الآخر بالمطلق ثبت اللوث و حلف المدّعي القسامة.

و لو قال أحدهما: قتله عمدا، و قال الآخر: خطأ، ففي ثبوت أصل القتل إشكال. (1)


على القتل اتّحاد الفعل الذي شهدا به بالنسبة إلى مشخّصاته من الزمان و المكان و الآلة، فلا يثبت القتل البتّة مع الاختلاف، لأنّه لا يثبت بشاهد واحد.

و أمّا اللوث ففيه وجهان:

الثبوت، لأنّه يثبت بالشاهد الواحد و قد حصل، و لأنّهما اتّفقا على القتل و إن اختلفا في كيفيّته، فالظنّ بهما أغلب من شهادة الواحد، و هو فتوى المبسوط [1].

و عدمه، لتكاذبهما، فيتعارضان، فيتساقطان، فيبقى خاليا عن الشهادة، و لأنّ تكاذبهما يضعّف ظنّ الحاكم الذي هو مناط اللوث، و نقله في المبسوط [2].

قوله رحمه الله: «و لو قال أحدهما: قتله عمدا، و قال الآخر: خطأ، ففي ثبوت أصل القتل إشكال.»‌

[1] أقول: ينشأ من تكاذبهما، فإنّ القتل عمدا يغايره خطأ، و قد شهد بكلّ واحد.


[1] «المبسوط» ج 7، ص 254.

[2] «المبسوط» ج 7، ص 254.

اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 414
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست