و لو شهد أحدهما بالإقرار و الآخر بالفعل لم يثبت و كان لوثا.
و لو شهد أحدهما بالإقرار بمطلق القتل و الآخر بالإقرار بالعمد ثبت أصل القتل و صدّق الجاني في العمديّة و عدمها.
و لو شهد أحدهما بالقتل عمدا و الآخر بالمطلق ثبت اللوث و حلف المدّعي القسامة.
و لو قال أحدهما: قتله عمدا، و قال الآخر: خطأ، ففي ثبوت أصل القتل إشكال. (1)
و أمّا اللوث ففيه وجهان:
الثبوت، لأنّه يثبت بالشاهد الواحد و قد حصل، و لأنّهما اتّفقا على القتل و إن اختلفا في كيفيّته، فالظنّ بهما أغلب من شهادة الواحد، و هو فتوى المبسوط [1].
و عدمه، لتكاذبهما، فيتعارضان، فيتساقطان، فيبقى خاليا عن الشهادة، و لأنّ تكاذبهما يضعّف ظنّ الحاكم الذي هو مناط اللوث، و نقله في المبسوط [2].
قوله رحمه الله: «و لو قال أحدهما: قتله عمدا، و قال الآخر: خطأ، ففي ثبوت أصل القتل إشكال.»
[1] أقول: ينشأ من تكاذبهما، فإنّ القتل عمدا يغايره خطأ، و قد شهد بكلّ واحد.
[2] «المبسوط» ج 7، ص 254.