اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 4 صفحة : 363
و يقتل المدبّر و أمّ الولد و المكاتب المشروط و غير المؤدّي
بالعبد و بالعكس.
و لا يقتل
من تحرّر بعضه بعبد، و يقتل بمساويه في الحرّيّة و بالأزيد و بالحرّ.
لا يقال: لا ينافي الزيادة، لأنّا نقول: عند كثير من الأصوليّين الزيادة على النصّ
نسخ. و هذا مذهب أصحابنا لم أعرف فيه مخالفا من أصحاب المصنّفات و الأقوال، إلّا
رواية شاذّة رواها الأصحاب في أصولهم بعدّة طرق إلى أبي مريم الأنصاري عن أبي جعفر
عليه السّلام أنّه قال في امرأة قتلت رجلا، قال: «تقتل و يؤدّي وليّها بقيّة
المال»[1].
قال الشيخ
في الكتابين:
هذه شاذّة لم
يروها إلّا أبو مريم و إن تكرّرت في الكتب في مواضع، و مع ذلك فهي مخالفة لظاهر
الكتاب، قال الله تعالى وَ كَتَبْنٰا عَلَيْهِمْ فِيهٰا أَنَّ
النَّفْسَ بِالنَّفْسِ[2].
فحكم أنّ
النفس بالنفس، و لم يذكر معها شيئا آخر. و الروايات المذكورة صريحة بأنّه لا يجني الجاني
على أكثر من نفسه، و إنّه ليس على أوليائها شيء، فإذا وردت هذه الرواية بخلاف ذلك
ينبغي أن لا يلتفت إليها، و لا إلى العمل بها[3].
قال
الراوندي في الرائع:
يمكن الجمع
بحمل الشهرة على إقرار المعسرة، و الأخرى على الموسرة، أو على البيّنة و الإقرار،
فتحمل إحداهما على أحدهما.
و هو تحكّم
محض و تكلّف صرف.
[1]
«تهذيب الأحكام» ج 10، ص 183، ح 717، باب القود بين الرجال و النساء.، ح 14،
«الاستبصار» ج 4، ص 267، ح 1009، باب حكم المرأة إذا قتلت رجلا، ح 5.