responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 363

و يقتل المدبّر و أمّ الولد و المكاتب المشروط و غير المؤدّي بالعبد و بالعكس.

و لا يقتل من تحرّر بعضه بعبد، و يقتل بمساويه في الحرّيّة و بالأزيد و بالحرّ.


لا يقال: لا ينافي الزيادة، لأنّا نقول: عند كثير من الأصوليّين الزيادة على النصّ نسخ. و هذا مذهب أصحابنا لم أعرف فيه مخالفا من أصحاب المصنّفات و الأقوال، إلّا رواية شاذّة رواها الأصحاب في أصولهم بعدّة طرق إلى أبي مريم الأنصاري عن أبي جعفر عليه السّلام أنّه قال في امرأة قتلت رجلا، قال: «تقتل و يؤدّي وليّها بقيّة المال» [1].

قال الشيخ في الكتابين:

هذه شاذّة لم يروها إلّا أبو مريم و إن تكرّرت في الكتب في مواضع، و مع ذلك فهي مخالفة لظاهر الكتاب، قال الله تعالى وَ كَتَبْنٰا عَلَيْهِمْ فِيهٰا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ [2].

فحكم أنّ النفس بالنفس، و لم يذكر معها شيئا آخر. و الروايات المذكورة صريحة بأنّه لا يجني الجاني على أكثر من نفسه، و إنّه ليس على أوليائها شي‌ء، فإذا وردت هذه الرواية بخلاف ذلك ينبغي أن لا يلتفت إليها، و لا إلى العمل بها [3].

قال الراوندي في الرائع:

يمكن الجمع بحمل الشهرة على إقرار المعسرة، و الأخرى على الموسرة، أو على البيّنة و الإقرار، فتحمل إحداهما على أحدهما.

و هو تحكّم محض و تكلّف صرف.


[1] «تهذيب الأحكام» ج 10، ص 183، ح 717، باب القود بين الرجال و النساء.، ح 14، «الاستبصار» ج 4، ص 267، ح 1009، باب حكم المرأة إذا قتلت رجلا، ح 5.

[2] المائدة [5] : 45.

[3] «تهذيب الأحكام» ج 10، ص 183، «الاستبصار» ج 4، ص 268.

اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 363
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست