اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 4 صفحة : 364
و لو اشترى المكاتب أباه ثمَّ قتله اقتصّ منه، و لو قتل غير أبيه
من عبيده فلا قصاص.
و لو قتل
المولى عبده عزّر و كفّر، قيل: و يتصدّق بقيمته. (1)
و لو كان
لغيره غرم قيمته ما لم تتجاوز دية الحرّ فيقتصر عليها.
و يقدّم
قوله في قدرها مع اليمين، و لا تتجاوز بقيمة الأمة دية الحرّة،
و اعلم أنّ أبا مريم هذا هو عبد الغفّار بن قاسم ثقة، و طريقها إليه معتبر، كلّ
رجاله ثقات لو لا مخالفتها للأصول.
ثمَّ اعلم
أن قول المصنّف هنا و في التلخيص: «على رأي»[1]، ليس في
موضعه على ما اصطلح عليه غالبا، فإنّه ينبّه به على قول و إن لم يكن مشهورا، و في
الأكثر يكون مشهورا، فلو نبّه على رواية- كما ذكره الشيخ في النهاية[2]، و أتباعه[3] و الشيخ
المحقّق[4]، و هو في التحرير حيث قال: «على الأشهر»[5]- كان حسنا،
و ليس ببعيد دعوى الإجماع على هذه المسألة.
قوله رحمه
الله: «و لو قتل المولى عبده عزّر و كفّر، قيل: و يتصدّق بقيمته.»
[1] أقول:
هذا أيضا قريب من المتّفق عليه، فإنّ أكثر الأصحاب نصّوا على الصدقة