responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 364

و لو اشترى المكاتب أباه ثمَّ قتله اقتصّ منه، و لو قتل غير أبيه من عبيده فلا قصاص.

و لو قتل المولى عبده عزّر و كفّر، قيل: و يتصدّق بقيمته. (1)

و لو كان لغيره غرم قيمته ما لم تتجاوز دية الحرّ فيقتصر عليها.

و يقدّم قوله في قدرها مع اليمين، و لا تتجاوز بقيمة الأمة دية الحرّة،


و اعلم أنّ أبا مريم هذا هو عبد الغفّار بن قاسم ثقة، و طريقها إليه معتبر، كلّ رجاله ثقات لو لا مخالفتها للأصول.

ثمَّ اعلم أن قول المصنّف هنا و في التلخيص: «على رأي» [1]، ليس في موضعه على ما اصطلح عليه غالبا، فإنّه ينبّه به على قول و إن لم يكن مشهورا، و في الأكثر يكون مشهورا، فلو نبّه على رواية- كما ذكره الشيخ في النهاية [2]، و أتباعه [3] و الشيخ المحقّق [4]، و هو في التحرير حيث قال: «على الأشهر» [5]- كان حسنا، و ليس ببعيد دعوى الإجماع على هذه المسألة.

قوله رحمه الله: «و لو قتل المولى عبده عزّر و كفّر، قيل: و يتصدّق بقيمته.»‌

[1] أقول: هذا أيضا قريب من المتّفق عليه، فإنّ أكثر الأصحاب نصّوا على الصدقة‌


[1] «تلخيص المرام» الورقة 170 ألف.

[2] «النهاية» ص 748.

[3] كالفاضل الآبي في «كشف الرموز» ج 2، ص 602، و فخر المحقّقين في «إيضاح الفوائد» ج 4، ص 581.

[4] «شرائع الإسلام» ج 4، ص 190.

[5] «تحرير الأحكام الشرعية» ج 2، ص 245.

اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 364
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست