اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 4 صفحة : 362
و الحرّة بمثلها و بالحرّ، و لا غرم على رأي. (1)
و يقتل
العبد بمثله و بالحرّ كلّه أو بعضه و بالأمة، و الأمة بمثلها و بالعبد.
بأحد الاحتمالين.
قوله رحمه
الله: «و الحرّة بمثلها و بالحرّ، و لا غرم على رأي.»
[1] أقول:
هذا هو المشهور في روايات الأصحاب، كصحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام،
أنّه قال: «إن قتلت المرأة الرجل قتلت به، و ليس لهم إلّا نفسها»[1].
و صحيحة عبد
الله بن سنان، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول في امرأة قتلت زوجها
متعمّدة: «إن شاء أهله أن يقتلوها قتلوها، و ليس يجني أحد أكثر من جنايته على
نفسه»[2].
و رواية
هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السّلام في المرأة تقتل الرجل، قال:
و هذه كلّها
نصوص مع موافقتها لقوله تعالى أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ[4].
[1]
«الكافي» ج 7، ص 298، باب الرجل يقتل المرأة و.، ح 2، «تهذيب الأحكام» ج 10، ص
180، ح 704، باب القود بين الرجال و النساء و.، ح 1، «الاستبصار» ج 4، ص 267، ح
1005، باب حكم المرأة إذا قتلت رجلا، ح 1.
[2]
«الكافي» ج 7، ص 299، باب الرجل يقتل المرأة و.، ح 4، «تهذيب الأحكام» ج 10، ص
181، ح 707، باب القود بين الرجال و النساء و.، ح 4، «الاستبصار» ج 4، ص 267، ح
1007، باب حكم المرأة إذا قتلت رجلا، ح 3. و أورده الصدوق رحمه الله مرسلا في
«الفقيه» ج 4، ص 89، ح 286، باب الجراحات و القتل بين النساء و الرجال، ح 4.
[3] «تهذيب
الأحكام» ج 10، ص 182، ح 712، باب القود بين الرجال و النساء و.، ح 9، «الاستبصار»
ج 4، ص 267، ح 1008، باب حكم المرأة إذا قتلت رجلا، ح 4.