responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 362

و الحرّة بمثلها و بالحرّ، و لا غرم على رأي. (1)

و يقتل العبد بمثله و بالحرّ كلّه أو بعضه و بالأمة، و الأمة بمثلها و بالعبد.


بأحد الاحتمالين.

قوله رحمه الله: «و الحرّة بمثلها و بالحرّ، و لا غرم على رأي.»‌

[1] أقول: هذا هو المشهور في روايات الأصحاب، كصحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، أنّه قال: «إن قتلت المرأة الرجل قتلت به، و ليس لهم إلّا نفسها» [1].

و صحيحة عبد الله بن سنان، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول في امرأة قتلت زوجها متعمّدة: «إن شاء أهله أن يقتلوها قتلوها، و ليس يجني أحد أكثر من جنايته على نفسه» [2].

و رواية هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السّلام في المرأة تقتل الرجل، قال:

«لا يجني الجاني على أكثر من نفسه» [3].

و هذه كلّها نصوص مع موافقتها لقوله تعالى أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ [4].


[1] «الكافي» ج 7، ص 298، باب الرجل يقتل المرأة و.، ح 2، «تهذيب الأحكام» ج 10، ص 180، ح 704، باب القود بين الرجال و النساء و.، ح 1، «الاستبصار» ج 4، ص 267، ح 1005، باب حكم المرأة إذا قتلت رجلا، ح 1.

[2] «الكافي» ج 7، ص 299، باب الرجل يقتل المرأة و.، ح 4، «تهذيب الأحكام» ج 10، ص 181، ح 707، باب القود بين الرجال و النساء و.، ح 4، «الاستبصار» ج 4، ص 267، ح 1007، باب حكم المرأة إذا قتلت رجلا، ح 3. و أورده الصدوق رحمه الله مرسلا في «الفقيه» ج 4، ص 89، ح 286، باب الجراحات و القتل بين النساء و الرجال، ح 4.

[3] «تهذيب الأحكام» ج 10، ص 182، ح 712، باب القود بين الرجال و النساء و.، ح 9، «الاستبصار» ج 4، ص 267، ح 1008، باب حكم المرأة إذا قتلت رجلا، ح 4.

[4] المائدة [5] : 45.

اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 362
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست