responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 349

و لو قتل الذّمي مسلما عمدا دفع هو و ماله إلى ورثة المسلم، و يتخيّرون بين قتله و استرقاقه، قال الشيخ: و يدفع ولده الصغار أيضا فيسترقّون. و فيه نظر، (1) فإن أسلم قبل الاسترقاق فالقود خاصّة.


و لا شي‌ء من الذّمي بواجب القتل، و واجب القتل أسوأ حالا من غيره. و لا يعارض بالزاني المحصن، لأنّ وجوب القتل هناك لأجل الكفر الذي قد اشترك فيه المرتدّ و الذّمي، بخلاف الزاني، فإنّ قتله ليس بالكفر بل بجنايته، و إذا قتل الأحسن حالا بالأسوإ فعكسه أولى.

و عدم القتل، لتحرّم المرتدّ بالإسلام، و لهذا لم يجز للمرتدّ نكاح الذمّي، و لا ترثه ورثته الذمّيّون، بل ميراثه للإمام مع فقد المسلمين، و كما امتنع القود مع حقيقة الإسلام فكذا مع حكمه.

و الأوّل اختيار المبسوط [1] و الخلاف [2]، و حكى في الشرائع الوجهين، و رجّح، الأوّل أيضا [3]، و هو مرجّح التحرير [4].

قوله رحمه الله: «و لو قتل الذّمي مسلما عمدا دفع هو و ماله إلى ورثة المسلم، و يتخيّرون بين قتله و استرقاقه، قال الشيخ: و يدفع ولده الصغار أيضا فيسترقّون.

و فيه نظر.»‌

[1] أقول: أمّا الحكم الأوّل‌


[1] «المبسوط» ج 7، ص 47.

[2] «الخلاف» ج 5، ص 171، المسألة 33.

[3] «شرائع الإسلام» ج 4، ص 198.

[4] «تحرير الأحكام الشرعية» ج 2، ص 248.

اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 349
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست