اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 4 صفحة : 349
و لو قتل الذّمي مسلما عمدا دفع هو و ماله إلى ورثة المسلم، و
يتخيّرون بين قتله و استرقاقه، قال الشيخ: و يدفع ولده الصغار أيضا فيسترقّون. و
فيه نظر، (1) فإن أسلم قبل الاسترقاق فالقود خاصّة.
و لا شيء من الذّمي بواجب القتل، و واجب القتل أسوأ حالا من غيره. و لا يعارض
بالزاني المحصن، لأنّ وجوب القتل هناك لأجل الكفر الذي قد اشترك فيه المرتدّ و
الذّمي، بخلاف الزاني، فإنّ قتله ليس بالكفر بل بجنايته، و إذا قتل الأحسن حالا
بالأسوإ فعكسه أولى.
و عدم
القتل، لتحرّم المرتدّ بالإسلام، و لهذا لم يجز للمرتدّ نكاح الذمّي، و لا ترثه
ورثته الذمّيّون، بل ميراثه للإمام مع فقد المسلمين، و كما امتنع القود مع حقيقة
الإسلام فكذا مع حكمه.
و الأوّل
اختيار المبسوط[1] و الخلاف[2]، و حكى في الشرائع
الوجهين، و رجّح، الأوّل أيضا[3]، و هو مرجّح
التحرير[4].
قوله رحمه
الله: «و لو قتل الذّمي مسلما عمدا دفع هو و ماله إلى ورثة المسلم، و يتخيّرون بين
قتله و استرقاقه، قال الشيخ: و يدفع ولده الصغار أيضا فيسترقّون.