responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 348

(1) أقول: إذا قتل المرتدّ ذمّيّا ففي قتله به وجهان:

القتل، لأنّ الكفر كالملّة الواحدة، و لأنّ المرتدّ واجب القتل مع عدم التوبة،


[1] النساء [4] : 141.

[2] «السرائر» ج 3، ص 324، ص 352.

[3] كما ادّعاه فخر المحقّقين في «إيضاح الفوائد» ج 4، ص 592.

[4] «الكافي» ج 7، ص 310، باب المسلم يقتل الذّمي.، ح 9، «تهذيب الأحكام» ج 10، ص 188، ح 740، باب القود بين الرجال و النساء.، ح 37، «الاستبصار» ج 4، ص 270، ح 1022، باب أنّه لا يقاد مسلم بكافر، ح 1.

[5] «مختلف الشيعة» ج 9، ص 336، المسألة 32.

[6] «مبادئ الوصول» ص 122.

اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 348
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست