اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 4 صفحة : 350
و يشترط التكافؤ حال الجناية، فلو قطع مسلم يد ذمّي فأسلم ثمَّ
سرت، أو حرّ يد عبد فأعتق ثمَّ سرت، أو صبيّ يد بالغ ثمَّ بلغ ثمَّ سرت
فهو المشهور[1] بين الأصحاب، و اختاره المفيد[2] و المرتضى[3] و الشيخ في
النهاية[4] و أتباعه[5] و ابن إدريس[6] و ابنا
سعيد[7]، و إن كان ابن إدريس لا يجيز أخذ المال إلّا بعد
استرقاقه، حتّى لو قتله لم يملك ماله.
و قال
التقيّ[8] و ابن زهرة[9] و الكيذري[10]: يقتل،
لخرقه الذمّة، ثمَّ يؤخذ من ماله دية المسلم تامّة.
و قال
الصدوق: يقتصّ منه في الطرف أو النفس، و يؤخذ من ماله أو من مال أوليائه فضل ما
بين ديتي المسلم و الذمّي[11].
و مبنى هذه
الأقوال على أنّ قتله هل هو قود أو لخرق الذمّة؟ و على أنّ أخذ ماله هل هو لتكملة
دية المسلم، أو لاسترقاقه، أو لمجرّد جنايته؟
و أمّا
الأولاد الأصاغر فقد نقل المصنّف عن الشيخ هنا و في التحرير أنّه حكم
[1]
كما ادّعاه العلّامة في «مختلف الشيعة» ج 9، ص 334، المسألة 31.