responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 350

و يشترط التكافؤ حال الجناية، فلو قطع مسلم يد ذمّي فأسلم ثمَّ سرت، أو حرّ يد عبد فأعتق ثمَّ سرت، أو صبيّ يد بالغ ثمَّ بلغ ثمَّ سرت


فهو المشهور [1] بين الأصحاب، و اختاره المفيد [2] و المرتضى [3] و الشيخ في النهاية [4] و أتباعه [5] و ابن إدريس [6] و ابنا سعيد [7]، و إن كان ابن إدريس لا يجيز أخذ المال إلّا بعد استرقاقه، حتّى لو قتله لم يملك ماله.

و قال التقيّ [8] و ابن زهرة [9] و الكيذري [10]: يقتل، لخرقه الذمّة، ثمَّ يؤخذ من ماله دية المسلم تامّة.

و قال الصدوق: يقتصّ منه في الطرف أو النفس، و يؤخذ من ماله أو من مال أوليائه فضل ما بين ديتي المسلم و الذمّي [11].

و مبنى هذه الأقوال على أنّ قتله هل هو قود أو لخرق الذمّة؟ و على أنّ أخذ ماله هل هو لتكملة دية المسلم، أو لاسترقاقه، أو لمجرّد جنايته؟

و أمّا الأولاد الأصاغر فقد نقل المصنّف عن الشيخ هنا و في التحرير أنّه حكم‌


[1] كما ادّعاه العلّامة في «مختلف الشيعة» ج 9، ص 334، المسألة 31.

[2] «المقنعة» ص 740.

[3] «الانتصار» ص 547، المسألة 307.

[4] «النهاية» ص 748.

[5] كسلّار في «المراسم» ص 237، و ابن حمزة في «الوسيلة» ص 434- 435.

[6] «السرائر» ج 3، ص 351.

[7] المحقّق في «شرائع الإسلام» ج 4، ص 196، و المختصر النافع، ص 310، و يحيى بن سعيد في «الجامع للشرائع» ص 581.

[8] «الكافي في الفقه» ص 385.

[9] «غنية النزوع» ص 406.

[10] «إصباح الشيعة» ص 493.

[11] «المقنع» ص 534.

اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 350
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست