و الصدوق
رحمه الله أطلق قتله به[2]، لإطلاق قول الصادق عليه السّلام في رواية
ابن مسكان: «إذا قتل المسلم ذمّيّا فأرادوا أن يقيدوا ردّوا فضل دية المسلم»[3].
و الحقّ حمل
المطلق على المقيّد، و هؤلاء الأصحاب افترقوا، فمنهم من حكم بقتله قودا، كالشيخ[4] و أتباعه[5]، و أوجبوا
الردّ. و منهم من حكم بقتله حدّا، لفساده، و ظاهر كلامهم عدم الردّ كابن الجنيد[6] و التقي[7].
و الحقّ أنّ
هذه المسألة إجماعيّة، فإنّه لم يخالف فيها أحد منّا سوى ابن إدريس[8]، و قد سبقه
الإجماع[9]، و لو كان هذا الخلاف مؤثّرا في الإجماع لم يوجد إجماع
أصلا.
[1]
«الكافي» ج 7، ص 309، باب المسلم يقتل الذّمي.، ح 4، «الفقيه» ج 4، ص 92، ح 301،
باب المسلم يقتل الذّمي.، ح 10، «تهذيب الأحكام» ج 10، ص 189، ح 744، باب القود
بين الرجال و النساء و.، ح 41، «الاستبصار» ج 4، ص 271، ح 1026، باب أنّه لا يقاد
مسلم بكافر، ح 5.
[3]
«الكافي» ج 7، ص 309، باب المسلم يقتل الذمّي.، ح 2، «تهذيب الأحكام» ج 10، ص 189،
ح 741، باب القود بين الرجال و النساء و.، ح 38، «الاستبصار» ج 4، ص 271، ح 1023،
باب أنّه لا يقاد مسلم بكافر، ح 2.