responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 346

و إن اعتاد قتل الذّمي قيل: يقتل بعد ردّ فاضل دية المسلم. (1)


قوله رحمه الله: «و إن اعتاد قتل الذّمي قيل: يقتل بعد ردّ فاضل دية المسلم.»‌

[1] أقول: هذا القول قول ابن بابويه [1] و ابن الجنيد [2] و أبي الفضل الجعفي صاحب الفاخر و المفيد، [3] و المرتضى مدّعيا للإجماع، [4] و الشيخ [5] و القاضي [6] و التقيّ [7] و سلّار [8] و ابن حمزة [9] و ابن زهرة [10] و الصهرشتي و الطبرسي و الكيذري [11] و ابن سعيد [12] و المصنّف [13]، و عليه دلّت الروايات المتظافرة المشتهرة.

منها: رواية إسماعيل بن الفضل عن الصادق عليه السّلام قال: سألته عن دماء المجوس و اليهود و النصارى، إلى قوله عليه السّلام: «إلّا أن يكون متعوّدا لقتلهم». و فيها أيضا‌


[1] «الفقيه» ص 92، «المقنع» ص 534.

[2] حكاه عنه العلّامة في «مختلف الشيعة» ج 9، ص 335، المسألة 32، و السيّد عميد الدين في «كنز الفوائد» ص 697.

[3] «المقنعة» ص 739.

[4] «الانتصار» ص 542، المسألة 302.

[5] «النهاية» ص 749.

[6] لم نعثر عليه في كتبه الموجودة، و لا على من حكاه عنه من المتقدّمين على الشهيد.

[7] «الكافي في الفقه» ص 384.

[8] «المراسم» ص 236- 237.

[9] «الوسيلة» ص 433.

[10] «غنية النزوع» ص د 407.

[11] «إصباح الشيعة» ص 494.

[12] «الجامع للشرائع» ص 572، و ص 581.

[13] «مختلف الشيعة» ج 9، ص 335، المسألة 32.

اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 346
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست