اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 4 صفحة : 282
و لو انتزع يده فسقطت أسنان العاضّ فلا ضمان، و إن افتقر إلى الجرح
بالسكّين أو اللحم جاز، و يعتمد الأسهل وجوبا مع الامتناع به، فيضمن لو تخطّاه.
و يضمن
الزحفان العاديان، فإن كفّ أحدهما وصال الآخر ضمن، و لو دفعه الممسك فلا ضمان إن
أدّى الدفع إلى جناية، و لو تجارحا و ادّعى كلّ الدفع تحالفا و ضمنا.
و لو
أكرهه الإمام بالصعود إلى نخلة أو النزول في بئر فالضمان على بيت المال إن كان
لمصلحة عامّة، و لو لم يكرهه فلا دية.
المحرّم بينهما، فلم تتجانس الجراح، فلم يبن أحدهما على الآخر[1].
و قال
المحقّق[2] و المصنّف في غير هذا الكتاب، صريحا[3]، و فيه
ظاهرا: إنّ عليه النصف، لأنّ جناية الطرف يسقط اعتبارها مع السراية إلى النفس، كما
لو تخلّل بين جرحي عاد جرح عاد آخر، فإنّه مع السراية يتساويان دية و قصاصا، و
الشيخ