responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 282

و لو انتزع يده فسقطت أسنان العاضّ فلا ضمان، و إن افتقر إلى الجرح بالسكّين أو اللحم جاز، و يعتمد الأسهل وجوبا مع الامتناع به، فيضمن لو تخطّاه.

و يضمن الزحفان العاديان، فإن كفّ أحدهما وصال الآخر ضمن، و لو دفعه الممسك فلا ضمان إن أدّى الدفع إلى جناية، و لو تجارحا و ادّعى كلّ الدفع تحالفا و ضمنا.

و لو أكرهه الإمام بالصعود إلى نخلة أو النزول في بئر فالضمان على بيت المال إن كان لمصلحة عامّة، و لو لم يكرهه فلا دية.


المحرّم بينهما، فلم تتجانس الجراح، فلم يبن أحدهما على الآخر [1].

و قال المحقّق [2] و المصنّف في غير هذا الكتاب، صريحا [3]، و فيه ظاهرا: إنّ عليه النصف، لأنّ جناية الطرف يسقط اعتبارها مع السراية إلى النفس، كما لو تخلّل بين جرحي عاد جرح عاد آخر، فإنّه مع السراية يتساويان دية و قصاصا، و الشيخ‌


[1] «المبسوط» ج 8، ص 76.

[2] «شرائع الإسلام» ج 4، ص 177.

[3] «تحرير الأحكام الشرعية» ج 2 ص 234، «قواعد الأحكام» ج 2، ص 273.

اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 282
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست