responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 283

و لو أدّب زوجته أو ولده ضمن الجناية.

و لا ضمان على المأمور بقطع السلعة، و لو قطعها الأب أو الجدّ أو الأجنبي عن الصغير و المجنون ضمنوا الدية.

و لو ادّعى القاتل إرادة نفسه أو ماله، و أقام البيّنة بدخوله مع سيف مشهر مقبلا على صاحب المنزل، فلا ضمان.


موافق على هذا [1].

و يمكن الفرق بأنّ المجانسة هنا حاصلة، إذ الجراحات الثلاث مضمونة بخلاف المتنازع، فإنّ ثانيها خاصّة مضمون، فلا يمكن البناء.

و يمكن الجواب بأنّ جرح الثاني بالنسبة إلى الأوّل غير مضمون، فقد تخلّل بين الجرحين المضمونين جرح غير مضمون و لم يمنع البناء، فكذا عكسه.


[1] «المبسوط» ج 8، ص 76.

اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 283
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست