و لو أدّب زوجته أو ولده ضمن الجناية.
و لا ضمان على المأمور بقطع السلعة، و لو قطعها الأب أو الجدّ أو الأجنبي عن الصغير و المجنون ضمنوا الدية.
و لو ادّعى القاتل إرادة نفسه أو ماله، و أقام البيّنة بدخوله مع سيف مشهر مقبلا على صاحب المنزل، فلا ضمان.
و يمكن الفرق بأنّ المجانسة هنا حاصلة، إذ الجراحات الثلاث مضمونة بخلاف المتنازع، فإنّ ثانيها خاصّة مضمون، فلا يمكن البناء.
و يمكن الجواب بأنّ جرح الثاني بالنسبة إلى الأوّل غير مضمون، فقد تخلّل بين الجرحين المضمونين جرح غير مضمون و لم يمنع البناء، فكذا عكسه.