اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 4 صفحة : 281
فإن قطع يده مقبلا ثمَّ رجله مدبرا ثمَّ يده مقبلا و سرى الجميع،
أو يديه مقبلا و رجله مدبرا فالنصف فيهما على رأي. (1)
و لو وجد
مع زوجته أو غلامه أو جاريته من ينال دون الجماع، فهو هدر إن لم يندفع بالدفاع.
و له زجر
المطّلع، فإن أصرّ فرماه بحصاة أو عود فهدر، و لو بادر من غير زجر ضمن، أو رمى ذا
الرحم بعد الزجر، إلّا أن تكون المرأة مجرّدة.
و لو تلفت
الدّابة الصائلة بالدفع فلا ضمان.
قوله رحمه الله: «فإن قطع يده مقبلا ثمَّ رجله مدبرا ثمَّ يده مقبلا و سرى الجميع،
أو يديه مقبلا و رجله مدبرا فالنصف فيهما على رأي.»
[1] أقول:
الضمير في قوله: «فيهما» يعود على المسألتين، و لا شكّ في المسألة الثانية أعني
التي قطع فيها يديه، أو يده مقبلا ثمَّ رجليه، أو رجله مدبرا، للتالي الجرحين المباحين
من غير تخلّل محرّم، فصارا كالواحد.
و أمّا
الأولى أعني التي حصل فيها جرحان مباحان بينهما جرح محرّم فأفتى في المبسوط بأنّ
على الجارح ثلث الدية إن اصطلحا، لعدم التتالي باعتبار تخلّل الجرح
اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 4 صفحة : 281