responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 281

فإن قطع يده مقبلا ثمَّ رجله مدبرا ثمَّ يده مقبلا و سرى الجميع، أو يديه مقبلا و رجله مدبرا فالنصف فيهما على رأي. (1)

و لو وجد مع زوجته أو غلامه أو جاريته من ينال دون الجماع، فهو هدر إن لم يندفع بالدفاع.

و له زجر المطّلع، فإن أصرّ فرماه بحصاة أو عود فهدر، و لو بادر من غير زجر ضمن، أو رمى ذا الرحم بعد الزجر، إلّا أن تكون المرأة مجرّدة.

و لو تلفت الدّابة الصائلة بالدفع فلا ضمان.


قوله رحمه الله: «فإن قطع يده مقبلا ثمَّ رجله مدبرا ثمَّ يده مقبلا و سرى الجميع، أو يديه مقبلا و رجله مدبرا فالنصف فيهما على رأي.»‌

[1] أقول: الضمير في قوله: «فيهما» يعود على المسألتين، و لا شكّ في المسألة الثانية أعني التي قطع فيها يديه، أو يده مقبلا ثمَّ رجليه، أو رجله مدبرا، للتالي الجرحين المباحين من غير تخلّل محرّم، فصارا كالواحد.

و أمّا الأولى أعني التي حصل فيها جرحان مباحان بينهما جرح محرّم فأفتى في المبسوط بأنّ على الجارح ثلث الدية إن اصطلحا، لعدم التتالي باعتبار تخلّل الجرح‌

اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 281
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست