اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 4 صفحة : 280
و لا يبدأ الدافع إلّا مع القصد، فإن أدبر كفّ عنه، فإن عطّله
قاصدا لم يذفّف.
و لو قطع
يده مقبلا فلا قصاص و إن سرت، فلو ضربة أخرى مدبرا ضمن، و إن سرتا اقتصّ بعد ردّ
نصف الدية، و إن سرت الأولى ثبت قصاص الثانية خاصّة، و إن سرت الثانية ثبت قصاص
النفس.
و يضعّف بأنّ هذا خلاف الظاهر، إلّا أنّ ما قلناه أقرب المجازات، و لأنّ الصحابة
كانوا ينفونهم إلى «دهلك» و هي أقصى تهامة[1]، و «باضع» و هو من
بلاد الحبشة[2].
الرابعة:
جمع في الاستبصار[3] بين الروايات، بحمل الترتيب على ما إذا قتل، و التخيير
على عدمه، متمسّكا بصحيحة محمّد بن مسلم السالفة[4].
الخامسة:
روى ابن الجنيد عن عبد الله بن طلحة عن الصادق عليه السّلام أنّه قال: «يحكم على
المحارب بقدر ما يعمل، و ينفى و يحمل في البحر ثمَّ يقذف به حتّى يكون حدّا يوافق
القطع و الصلب»[5].
قلت: و هذا
ضعيف، لشذوذه.
و شرط ابن
الجنيد فيه البلوغ، و هو جيّد، و لم يذكره كثير من الأصحاب.
[1]
«معجم البلدان» ج 2، ص 492: «دهلك. هي جزيرة في بحر اليمن.».
[2] «معجم
البلدان» ج 1، ص 324: «باضع. جزيرة في بحر اليمن.، بلدة ضيّقة حرجة حارّة كان بنو
أميّة إذا سخطوا على أحد نفوه إليها» راجع أيضا «المغني» ج 12، ص 482.