responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 280

و لا يبدأ الدافع إلّا مع القصد، فإن أدبر كفّ عنه، فإن عطّله قاصدا لم يذفّف.

و لو قطع يده مقبلا فلا قصاص و إن سرت، فلو ضربة أخرى مدبرا ضمن، و إن سرتا اقتصّ بعد ردّ نصف الدية، و إن سرت الأولى ثبت قصاص الثانية خاصّة، و إن سرت الثانية ثبت قصاص النفس.


و يضعّف بأنّ هذا خلاف الظاهر، إلّا أنّ ما قلناه أقرب المجازات، و لأنّ الصحابة كانوا ينفونهم إلى «دهلك» و هي أقصى تهامة [1]، و «باضع» و هو من بلاد الحبشة [2].

الرابعة: جمع في الاستبصار [3] بين الروايات، بحمل الترتيب على ما إذا قتل، و التخيير على عدمه، متمسّكا بصحيحة محمّد بن مسلم السالفة [4].

الخامسة: روى ابن الجنيد عن عبد الله بن طلحة عن الصادق عليه السّلام أنّه قال: «يحكم على المحارب بقدر ما يعمل، و ينفى و يحمل في البحر ثمَّ يقذف به حتّى يكون حدّا يوافق القطع و الصلب» [5].

قلت: و هذا ضعيف، لشذوذه.

و شرط ابن الجنيد فيه البلوغ، و هو جيّد، و لم يذكره كثير من الأصحاب.


[1] «معجم البلدان» ج 2، ص 492: «دهلك. هي جزيرة في بحر اليمن.».

[2] «معجم البلدان» ج 1، ص 324: «باضع. جزيرة في بحر اليمن.، بلدة ضيّقة حرجة حارّة كان بنو أميّة إذا سخطوا على أحد نفوه إليها» راجع أيضا «المغني» ج 12، ص 482.

[3] «الاستبصار» ج 4، ص 257.

[4] سلفت في ص 276.

[5] حكاه عنه العلّامة في «مختلف الشيعة» ج 9، ص 257، المسألة 110. روى الكليني رحمه الله نحوه في «الكافي» ج 7، ص 247، باب حدّ المحارب، ح 10.

اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 280
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست