responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 279

و المدفوع هدر، و الدافع شهيد مضمون.


و هنا تنبيهات:

الأولى: قوله في المتن: «و يقتل إن أخذ المال» يريد به «و قتل» و لكن حذف، لقرينة ما قبله و بعده، و هو قوله: «و إن أخذ المال خاصّة».

الثانية: قد تضمّنت الرواية تقدير النفي سنة، و لم يذكره معظم الأصحاب، و لعلّ الأشبه حملها على التوبة في الأثناء، أو على رأسها، و هو موجود في رواية عبد الله عن الكاظم في قوله عليه السّلام: «فإنّه سيتوب قبل ذلك و هو صاغر» [1]. و بتقدير عدم حصول التوبة يستمرّ النفي عملا بإطلاق الآية.

الثالثة: النفي عندنا ما هو مذكور في المتن، للرواية [2].

و قال بعض الجمهور: هو الحبس [3].

قال صالح بن عبد القدّوس- و قد حبس على التهمة بالزندقة في حبس ضيّق و طال حبسه-:

خرجنا من الدنيا و نحن من أهلها

فلسنا من الأحياء فيها و لا الموتى

إذا جاءنا السجّان يوما بحاجة

عجبنا و قلنا: جاء هذا من الدنيا [4]


[1] «الكافي» ج 7، ص 247، باب حدّ المحارب، ح 9، «تهذيب الأحكام» ج 10، ص 133، ح 526، باب الحدّ في السرقة و الخيانة و.، ح 144.

[2] أي رواية عبد الله بن إسحاق المدائني التي تقدّمت في ص 275.

[3] قاله القدوري في «الكتاب» و الميداني في شرحه، راجع «اللباب في شرح الكتاب» ج 3، ص 211، و حكاه ابن قدامة أيضا عن مالك و أبي حنيفة و الشافعي في «المغني» ج 12، ص 482.

[4] حكاه عنه ياقوت في «معجم الأدباء» ج 3، ص 154- 155.

اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 279
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست