اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 4 صفحة : 279
و المدفوع هدر، و الدافع شهيد مضمون.
و هنا تنبيهات:
الأولى:
قوله في المتن: «و يقتل إن أخذ المال» يريد به «و قتل» و لكن حذف، لقرينة ما قبله
و بعده، و هو قوله: «و إن أخذ المال خاصّة».
الثانية: قد
تضمّنت الرواية تقدير النفي سنة، و لم يذكره معظم الأصحاب، و لعلّ الأشبه حملها
على التوبة في الأثناء، أو على رأسها، و هو موجود في رواية عبد الله عن الكاظم في
قوله عليه السّلام: «فإنّه سيتوب قبل ذلك و هو صاغر»[1]. و بتقدير
عدم حصول التوبة يستمرّ النفي عملا بإطلاق الآية.
الثالثة:
النفي عندنا ما هو مذكور في المتن، للرواية[2].
[1]
«الكافي» ج 7، ص 247، باب حدّ المحارب، ح 9، «تهذيب الأحكام» ج 10، ص 133، ح 526،
باب الحدّ في السرقة و الخيانة و.، ح 144.
[2] أي رواية عبد الله بن إسحاق المدائني
التي تقدّمت في ص 275.
[3] قاله
القدوري في «الكتاب» و الميداني في شرحه، راجع «اللباب في شرح الكتاب» ج 3، ص 211،
و حكاه ابن قدامة أيضا عن مالك و أبي حنيفة و الشافعي في «المغني» ج 12، ص 482.
[4] حكاه
عنه ياقوت في «معجم الأدباء» ج 3، ص 154- 155.
اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 4 صفحة : 279