responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 274

و لو تاب قبل القدرة عليه سقط الحدّ دون المال و القصاص، و لو تاب بعدها لم يسقط.

و لا يعتبر في قطعه أخذ النصاب، و لا الحرز.


مثل: «كل السمك أو اشرب اللبن» و «جالس زيدا أو عمرا» و «جاء زيد أو عمرو»، و وَ إِنّٰا أَوْ إِيّٰاكُمْ لَعَلىٰ هُدىً [1].

و قد تكون بمعنى «بل» قال الله تعالى وَ أَرْسَلْنٰاهُ إِلىٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ [2].

و قيل: هنا للشكّ في العدد عندنا لا عند الله، [3] و هو حسن، و روي عن سيبويه [4].

و قيل: بل هي للإبهام على المخاطبين، و المعنى: أرسلناه إلى أحد العددين [5].

و قيل: «أو» بمعنى «الواو» [6].

و هذا و الأوّل ليسا مرضيّين عند المحقّقين، و هي هنا في الأمر و إن كان بلفظ الخبر، لما علم من جواز إقامة الخبر مقام الأمر، فهي إمّا للتخيير، و هو ينافي الجمع ظاهرا، و هو الفارق بينه و بين الإباحة، و إمّا للإباحة و هو لا ينافي الجمع.

و يحتمل كونها هنا للإبهام، و المعنى إنّما جزاء المحارب أحد هذه الأمور، أو اثنان منها.


[1] سبأ [34] : 24.

[2] الصافات [37] : 147.

[3] قاله الفخر الرازي في «التفسير الكبير» ج 9، ص 358، و الزمخشري في «الكشّاف» ج 4، ص 62، و ابن جنّي في «الخصائص» ج 2، ص 461، ذيل الآية 147 من الصافّات [37] .

[4] انظر «مجمع البيان» ج 8، ص 459، ذيل الآية 147 من الصافّات [37] ، «مغني اللبيب» ج 1، ص 64.

[5] حكاه الطبرسي في «مجمع البيان» ج 8، ص 459، و الشيخ الطوسي في «التبيان» ج 8، ص 531، ذيل الآية 147 من الصافّات [37] .

[6] حكاه الطبرسي عن بعض الكوفيّين في «مجمع البيان» ج 8، ص 459، ذيل الآية 147 من الصافّات [37] .

اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 274
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست