و هذا و
الأوّل ليسا مرضيّين عند المحقّقين، و هي هنا في الأمر و إن كان بلفظ الخبر، لما
علم من جواز إقامة الخبر مقام الأمر، فهي إمّا للتخيير، و هو ينافي الجمع ظاهرا، و
هو الفارق بينه و بين الإباحة، و إمّا للإباحة و هو لا ينافي الجمع.
و يحتمل
كونها هنا للإبهام، و المعنى إنّما جزاء المحارب أحد هذه الأمور، أو اثنان منها.
[3] قاله
الفخر الرازي في «التفسير الكبير» ج 9، ص 358، و الزمخشري في «الكشّاف» ج 4، ص 62،
و ابن جنّي في «الخصائص» ج 2، ص 461، ذيل الآية 147 من الصافّات
[37] .
[4] انظر
«مجمع البيان» ج 8، ص 459، ذيل الآية 147 من الصافّات
[37] ، «مغني اللبيب» ج 1، ص
64.
[5] حكاه
الطبرسي في «مجمع البيان» ج 8، ص 459، و الشيخ الطوسي في «التبيان» ج 8، ص 531،
ذيل الآية 147 من الصافّات
[37] .
[6] حكاه
الطبرسي عن بعض الكوفيّين في «مجمع البيان» ج 8، ص 459، ذيل الآية 147 من الصافّات
[37] .
اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 4 صفحة : 274