responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 273

و مشاربته و معاملته و مجالسته إلى أن يتوب، و يمنع من بلاد الحرب، و يقاتلون لو أدخلوه.

و الترتيب، فيقتل إن قتل، و لو عفا الوليّ قتل حدّا، و يقتل إن أخذ المال بعد استعادته و قطع يده اليمنى و رجله اليسرى، ثمَّ يصلب بعد قتله.

و إن أخذ المال خاصّة قطع مخالفا و نفي. و إن جرح خاصّة اقتصّ منه و نفي. و إن أشهر السلاح خاصّة نفي. (1)


و الترتيب، فيقتل إن قتل، و لو عفا الوليّ قتل حدّا، و يقتل إن أخذ المال بعد استعادته و قطع يده اليمنى و رجله اليسرى، ثمَّ يصلب بعد قتله. و إن أخذ المال خاصّة قطع مخالفا و نفي. و إن جرح خاصّة اقتصّ منه و نفي. و إن أشهر السلاح خاصّة نفي.»‌

[1] أقول: الأصل فيه قوله تعالى إِنَّمٰا جَزٰاءُ الَّذِينَ يُحٰارِبُونَ اللّٰهَ [1] الآية، و تقرير البحث يتوقّف على مقدّمات:

الأولى: إنّ «إنّما» للحصر، و قد قرّر في موضعه [2]، و المعنيّ به هنا حصر جزاء هؤلاء في القتل و ما بعده، و لا ينافي الجمع بين اثنين منها.

الثانية: أنّ «أو» للتخيير و الإباحة في الأمر و النهي، و للشكّ و الإبهام في الخبر،


[1] المائدة [5] : 33.

[2] «معارج الأصول» ص 58، «مبادي الوصول» ص 82.

اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 273
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست