responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 272

و قوله في المتن: «و عدم اشتراط قوّته» عطف على قوله: «عدم» أي الأقرب أيضا عدم اشتراط قوّته، و كان ينبغي أن لا يذكر في آخره «إشكالا»، لأنّه يبنى على احتمالين متساويين عند المجتهد، و الأقرب يبنى على ترجيح أحدهما و هما متنافيان.

و يمكن أن يراد بالإشكال هنا مجرّد الاحتمال، فيكون هو الوجه القريب، و كثيرا ما يطلق المصنّف هنا و في كتبه لفظ «الإشكال» على الاحتمال، و ما قرّبه هنا فهو مقرّبه في التحرير [1]، و مختار المحقّق [2].

قوله رحمه الله: «البحث الثاني في الحدّ، و فيه قولان: التخيير بين القتل و الصلب، و قطع اليد اليمنى، و الرجل اليسرى، و النفي عن بلده- ثمَّ قال:-


[1] المائدة [5] : 33.

[2] أي صحيحة محمّد بن مسلم التي تقدّمت قبيل هذا.

[3] «تحرير الأحكام الشرعية» ج 2، ص 233.

[4] «شرائع الإسلام» ج 4، ص 167، «المختصر النافع» ص 304.

اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 272
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست