responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 271

و الطليع ليس بمحارب، و المستلب و المختلس و المحتال بالتزوير و الرسائل الكاذبة و المبنّج و ساقي المرقد لا قطع عليهم، بل التعزير،


المحقّق [1]، و يلوح من كلام المبسوط [2] حيث عمّم الحكم في حقّ كلّ محارب.

و أكثر الأصحاب كابن الجنيد و المفيد [3] و غيرهما [4] أطلقوا الحكم في المجرّد.

و ثانيهما: اشتراطها، لأنّه المتيقّن، و الحدود تدرأ بالشبهات [5]، و هو ظاهر النهاية [6] و ظاهر القاضي [7].

و يضعّف بأنّا نبحث على تقدير حصول السبب- أعني المحاربة- فيتحقّق المسبّب، و لأنّ البحث إنّما هو على تقدير الإخافة المعلومة.

الثانية: لو ضعف المجرّد عن الإخافة مع قصدها، ففي تعلّق الحكم به إشكال‌


[1] «شرائع الإسلام» ج 4، ص 167، «المختصر النافع» ص 304.

[2] «المبسوط» ج 8، ص 47.

[3] «المقنعة» ص 804.

[4] كابن إدريس في «السرائر» ج 3، ص 505، و ابن سعيد الحلّي في «الجامع للشرائع» ص 241.

[5] كما ورد عن النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: «ادرؤوا الحدود بالشبهات». راجع «الفقيه» ج 4، ص 53، ح 190، باب نوادر الحدود، ح 12، و «كنز العمّال» ج 5، ص 305، ح 12957.

[6] «النهاية» ص 720.

[7] «المهذّب» ج 2، ص 553.

اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 271
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست