responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 270

و يجوز الكفّ عنه إلّا أن يطلب النفس و لا مهرب، فيحرم الاستسلام.

و لو عجز عن المقاومة و أمكن الهرب وجب.

و الأقرب عدم اشتراط كونه من أهل الريبة، و عدم اشتراط قوّته.

فلو ضعف عن الإخافة و قصدها فمحارب على إشكال. (1)


قوله رحمه الله- في المحارب-: «و الأقرب عدم اشتراط كونه من أهل الريبة، و عدم اشتراط قوّته. فلو ضعف عن الإخافة و قصدها فمحارب على إشكال.»‌

[1] أقول: هنا مسألتان:

الأولى: في اشتراط تعلّق أحكام المحارب بالريبة [1] للأصحاب وجهان:

أحدهما: لا يشترط، فيتعلّق الحكم به و إن لم يكن من أهل الريبة، إذا جرّد السلاح لإخافة الناس، لقوله تعالى إِنَّمٰا جَزٰاءُ الَّذِينَ الآية [2]، و «الذين» جمع معرّف، فيعمّ، و لصحيحة محمّد بن مسلم عن الباقر عليه السّلام أنّه قال: «من شهر السلاح في مصر من الأمصار فعقر اقتصّ منه، و نفي من تلك البلدة» [3]. و هو ظاهر قول‌


[1] «الريبة بالكسر: الاسم من الريب، و هي التهمة و الظنّة» ( «مجمع البحرين» ج 2، ص 77، «ريب»).

[2] المائدة [5] : 33.

[3] «الكافي» ج 7، ص 248، باب حدّ المحارب، ح 12، «تهذيب الأحكام» ج 10، ص 132، ح 524، باب الحدّ في السرقة و الخيانة و.، ح 141، «الاستبصار» ج 4، ص 257، ح 972، باب حكم المحارب، ح 4.

اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 270
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست