الأولى: في
اشتراط تعلّق أحكام المحارب بالريبة[1] للأصحاب وجهان:
أحدهما: لا
يشترط، فيتعلّق الحكم به و إن لم يكن من أهل الريبة، إذا جرّد السلاح لإخافة
الناس، لقوله تعالى إِنَّمٰا جَزٰاءُ الَّذِينَ الآية[2]، و «الذين»
جمع معرّف، فيعمّ، و لصحيحة محمّد بن مسلم عن الباقر عليه السّلام أنّه قال: «من
شهر السلاح في مصر من الأمصار فعقر اقتصّ منه، و نفي من تلك البلدة»[3]. و هو ظاهر
قول
[1]
«الريبة بالكسر: الاسم من الريب، و هي التهمة و الظنّة» ( «مجمع البحرين» ج 2، ص
77، «ريب»).
[3]
«الكافي» ج 7، ص 248، باب حدّ المحارب، ح 12، «تهذيب الأحكام» ج 10، ص 132، ح 524،
باب الحدّ في السرقة و الخيانة و.، ح 141، «الاستبصار» ج 4، ص 257، ح 972، باب حكم
المحارب، ح 4.
اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 4 صفحة : 270