responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 113

و تردّ شهادة المتبرّع قبل السؤال، للتهمة إلّا في حقوقه تعالى و المصالح العامّة على إشكال، و لا يصير بالتبرّع مجروحا. (1)


و كأنّه أقرب عند المصنّف، و من ثمَّ أسند الأوّل إلى الشيخ. و وجه القرب أنّا نمنع أنّ توبته معتبرة، لأنّ التوبة المعتبرة هي أن يتوب عن القبيح لقبحه، و هنا ظاهرها أنّها لا لقبحه بل لقبول الشهادة، و هو قضيّة كلام المحقّق رحمه الله [1].

قوله رحمه الله: «و تردّ شهادة المتبرّع قبل السؤال، للتهمة إلّا في حقوقه تعالى و المصالح العامّة على إشكال، و لا يصير بالتبرّع مجروحا.»‌

[1] أقول: شهادة المتبرّع مردودة يعني بها من أقامها قبل سؤال الحاكم إيّاه، و قبل دعوى المدّعي، و كذا القول بعد الدعوى قبل السؤال. و هي مردودة في حقوق الناس، لما تتضمّن من التهمة بالحرص على أدائها، فيدخل تحت عموم قول النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: «لا تجوز شهادة خصم و لا ظنين» [2].

قال أهل اللغة: الظنين المتّهم [3].


[1] «شرائع الإسلام» ج 4، ص 120.

[2] «غريب الحديث» لابن سلام، ج 2، ص 155، «سنن البيهقي» ج 10، ص 339، ح 20860، باب لا تقبل شهادة خائن.، و لا ظنين و لا خصم، «كنز العمّال» ج 7، ص 27، ح 17797، «دعائم الإسلام» ج 2، ص 510- 511، ح 1828، 1832.

[3] «النهاية في غريب الحديث و الأثر» ج 3، ص 163، «تاج العروس» ج 18، ص 364، «لسان العرب» ج 13، ص 273، «ظنن».

اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 113
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست