اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 4 صفحة : 113
و تردّ شهادة المتبرّع قبل السؤال، للتهمة إلّا في حقوقه تعالى و
المصالح العامّة على إشكال، و لا يصير بالتبرّع مجروحا. (1)
و كأنّه أقرب عند المصنّف، و من ثمَّ أسند الأوّل إلى الشيخ. و وجه القرب أنّا
نمنع أنّ توبته معتبرة، لأنّ التوبة المعتبرة هي أن يتوب عن القبيح لقبحه، و هنا
ظاهرها أنّها لا لقبحه بل لقبول الشهادة، و هو قضيّة كلام المحقّق رحمه الله[1].
قوله رحمه
الله: «و تردّ شهادة المتبرّع قبل السؤال، للتهمة إلّا في حقوقه تعالى و المصالح
العامّة على إشكال، و لا يصير بالتبرّع مجروحا.»
[1]أقول:
شهادة المتبرّع مردودة يعني بها من أقامها قبل سؤال الحاكم إيّاه، و قبل دعوى
المدّعي، و كذا القول بعد الدعوى قبل السؤال. و هي مردودة في حقوق الناس، لما
تتضمّن من التهمة بالحرص على أدائها، فيدخل تحت عموم قول النبيّ صلّى اللّه عليه و
آله و سلّم: «لا تجوز شهادة خصم و لا ظنين»[2].
[2] «غريب
الحديث» لابن سلام، ج 2، ص 155، «سنن البيهقي» ج 10، ص 339، ح 20860، باب لا تقبل
شهادة خائن.، و لا ظنين و لا خصم، «كنز العمّال» ج 7، ص 27، ح 17797، «دعائم
الإسلام» ج 2، ص 510- 511، ح 1828، 1832.
[3]
«النهاية في غريب الحديث و الأثر» ج 3، ص 163، «تاج العروس» ج 18، ص 364، «لسان
العرب» ج 13، ص 273، «ظنن».
اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 4 صفحة : 113