responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 114

..........


و مثله رواية أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام [1]، و عبد الله بن سنان [2] و سليمان بن خالد، عنه عليه السّلام [3]، و لقول النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: «تقوم الساعة على قوم يشهدون من غير أن يستشهدوا» [4]، و هذا الردّ في حقوق الناس المحضة مقطوع به.

و أمّا في حقوق الله تعالى كالزنى و شرب الخمر و المصالح العامّة كالوقف على المساجد و القناطر فهل ترد أم لا؟ فيه إشكال ناشئ من دخوله تحت العموم المذكور في الأدلّة المتقدّمة فتردّ. و من أنّ مثل هذه الحقوق لا مدّعي لها، فلو لم يشرع فيها التبرّع لتعطّلت و أنّه غير جائز، و لأنّه نوع من أمر بمعروف و نهى عن منكر و هو واجب، و أداء الواجب لا يعدّ تبرّعا. و لعلّه الأقرب، للجمع بين ما روي من قوله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: «ثمَّ يفشو الكذب حتّى يشهد الرجل قبل أن يستشهد» [5]. و من قوله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم:

«ألا أخبركم بخير الشهود؟» قالوا: بلى يا رسول الله، قال: «أن يشهد الرجل قبل أن يستشهد» [6].


[1] «الكافي» ج 7، ص 395، باب ما يردّ من الشهود، ح 3، «تهذيب الأحكام» ج 6، ص 242، ح 598، باب البيّنات، ح 3.

[2] «الكافي» ج 7، ص 395، باب ما يردّ من الشهود، ح 1، «تهذيب الأحكام» ج 6، ص 242، ح 601، باب البيّنات، ح 6.

[3] «الكافي» ج 7، ص 395، باب ما يردّ من الشهود، ح 2، «تهذيب الأحكام» ج 6، ص 242، ح 602، باب البيّنات، ح 7.

[4] «دعائم الإسلام» ج 2، ص 508، ح 1815.

[5] «سنن ابن ماجه» ج 2، ص 791، ح 2363، باب كراهية الشهادة لمن لم يستشهد، «كنز العمّال» ج 11، ص 527، ح 32458.

[6] «صحيح مسلم» ج 3، ص 1344، ح 1719، كتاب الأقضية، ح 19، باب بيان خير الشهود، «سنن أبي داود» ج 3، ص 304- 305، ح 3569، باب في الشهادات، «سنن الكبرى» ج 10، ص 268، ح 20594، باب ما جاء في خير الشهداء.

اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 114
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست