اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 4 صفحة : 114
..........
و مثله رواية أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام[1]، و عبد
الله بن سنان[2] و سليمان بن خالد، عنه عليه السّلام[3]، و لقول
النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: «تقوم الساعة على قوم يشهدون من غير أن
يستشهدوا»[4]، و هذا الردّ في حقوق الناس المحضة مقطوع به.
و أمّا في
حقوق الله تعالى كالزنى و شرب الخمر و المصالح العامّة كالوقف على المساجد و
القناطر فهل ترد أم لا؟ فيه إشكال ناشئ من دخوله تحت العموم المذكور في الأدلّة
المتقدّمة فتردّ. و من أنّ مثل هذه الحقوق لا مدّعي لها، فلو لم يشرع فيها التبرّع
لتعطّلت و أنّه غير جائز، و لأنّه نوع من أمر بمعروف و نهى عن منكر و هو واجب، و
أداء الواجب لا يعدّ تبرّعا. و لعلّه الأقرب، للجمع بين ما روي من قوله صلّى اللّه
عليه و آله و سلّم: «ثمَّ يفشو الكذب حتّى يشهد الرجل قبل أن يستشهد»[5]. و من قوله
صلّى اللّه عليه و آله و سلّم:
«ألا أخبركم
بخير الشهود؟» قالوا: بلى يا رسول الله، قال: «أن يشهد الرجل قبل أن يستشهد»[6].
[1]
«الكافي» ج 7، ص 395، باب ما يردّ من الشهود، ح 3، «تهذيب الأحكام» ج 6، ص 242، ح
598، باب البيّنات، ح 3.
[2]
«الكافي» ج 7، ص 395، باب ما يردّ من الشهود، ح 1، «تهذيب الأحكام» ج 6، ص 242، ح
601، باب البيّنات، ح 6.
[3]
«الكافي» ج 7، ص 395، باب ما يردّ من الشهود، ح 2، «تهذيب الأحكام» ج 6، ص 242، ح
602، باب البيّنات، ح 7.
[5] «سنن
ابن ماجه» ج 2، ص 791، ح 2363، باب كراهية الشهادة لمن لم يستشهد، «كنز العمّال» ج
11، ص 527، ح 32458.
[6] «صحيح
مسلم» ج 3، ص 1344، ح 1719، كتاب الأقضية، ح 19، باب بيان خير الشهود، «سنن أبي
داود» ج 3، ص 304- 305، ح 3569، باب في الشهادات، «سنن الكبرى» ج 10، ص 268، ح
20594، باب ما جاء في خير الشهداء.
اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 4 صفحة : 114