responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 112

و منها: دفع عار الكذب، فلو تاب الفاسق لتقبل شهادته لم تقبل، و قال الشيخ: تقبل لو قال: «تب أقبل شهادتك». (1)


قوله رحمه الله:- المقصد الخامس في الشهادات-: «و منها دفع عار الكذب، فلو تاب الفاسق لتقبل شهادته لم تقبل، و قال الشيخ: تقبل لو قال: تب أقبل شهادتك.»‌

[1] أقول: للتهمة المقتضية لردّ الشهادة أسباب: منها دفع عار الكذب ممّن عيّر به كالفاسق المستتر بالفسق إذا شهد و ردّت شهادته، ثمَّ حسنت حاله فشهد ثانيا في تلك الواقعة، لأنّ المكذّب تنبعث فيه داعية طبيعيّة غالبا لإيثار صدق نفسه فيصير ذلك من أهمّ مقاصده. و إنّما قلنا: في تلك الواقعة، لأنّه لو شهد في غيرها من الوقائع قبل.

أمّا الفاسق المشهور بالفسق إذا تاب، لأجل قبول الشهادة، هل تقبل توبته و تسمع شهادته؟ فيه وجهان:

أحدهما: نعم، لأنّ فسقه ظاهر فلا يعيّر بها، فهو كالصبيّ، و لأنّ المقتضي للقبول و هو العدالة قد وجد، فيدخل تحت عموم وجوب قبول شهادة العدل، مع انتفاء المانع، و هو فتوى الشيخ في فصل شهادة القاذف من المبسوط [1]، و ارتضاه ابن إدريس [2].

و الثاني: لا، لأنّه متّهم في أنّ التوبة لأجل قبول الشهادة، و لدفع عار الكذب.


[1] «المبسوط» ج 8، ص 179.

[2] «السرائر» ج 2، ص 117.

اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 112
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست