اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 4 صفحة : 112
و منها: دفع عار الكذب، فلو تاب الفاسق لتقبل شهادته لم تقبل، و
قال الشيخ: تقبل لو قال: «تب أقبل شهادتك». (1)
قوله رحمه الله:- المقصد الخامس في الشهادات-: «و منها دفع عار الكذب، فلو تاب
الفاسق لتقبل شهادته لم تقبل، و قال الشيخ: تقبل لو قال: تب أقبل شهادتك.»
[1] أقول:
للتهمة المقتضية لردّ الشهادة أسباب: منها دفع عار الكذب ممّن عيّر به كالفاسق
المستتر بالفسق إذا شهد و ردّت شهادته، ثمَّ حسنت حاله فشهد ثانيا في تلك الواقعة،
لأنّ المكذّب تنبعث فيه داعية طبيعيّة غالبا لإيثار صدق نفسه فيصير ذلك من أهمّ
مقاصده. و إنّما قلنا: في تلك الواقعة، لأنّه لو شهد في غيرها من الوقائع قبل.
أمّا الفاسق
المشهور بالفسق إذا تاب، لأجل قبول الشهادة، هل تقبل توبته و تسمع شهادته؟ فيه
وجهان:
أحدهما:
نعم، لأنّ فسقه ظاهر فلا يعيّر بها، فهو كالصبيّ، و لأنّ المقتضي للقبول و هو
العدالة قد وجد، فيدخل تحت عموم وجوب قبول شهادة العدل، مع انتفاء المانع، و هو
فتوى الشيخ في فصل شهادة القاذف من المبسوط[1]، و ارتضاه ابن
إدريس[2].
و الثاني:
لا، لأنّه متّهم في أنّ التوبة لأجل قبول الشهادة، و لدفع عار الكذب.