responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 507

..........


يقع [1]، لأنّهم جوّزوا استعمال جلد ما عدا الكلب و الخنزير بعد الذكاة، فلو لا وقوعها لم يؤثّر في إباحة الاستعمال، و لا عدمها في عدمه.

و وجه وقوع الذكاة للأصل، و لأنّ المقتضي لوقوع الذكاة على المأكول مقتض للوقوع على هذا، إذ ذاك هو الانتفاع بلحمه و جلده و هذا أيضا ينتفع به. و دليل جواز الانتفاع قول سماعة سألته عن لحوم السباع و جلودها، فقال: «أمّا اللحوم فنكرهها، و أمّا الجلود فاركبوا عليها و لا تصلّوا فيها» [2]. و يدلّ على وقوع الذكاة على السباع أيضا قول سماعة، سألته عن جلود السباع ينتفع بها؟ فقال: «إذا رميت و سمّيت فانتفع بجلده» [3]. و الظاهر أنّ السؤال للإمام، و لأنّ الأصحاب مفتون بجواز استعمال الجلود من السباع و من الثعلب و الأرنب، و لو لا الذكاة لم يمكن.

و القول الآخر في السباع لم أعرفه للقدماء، و يمكن توجيهه بأنّ الذكاة لإفادة أهمّ المنافع و الباقي تابع. فإذا انتفى أهم المنافع- أعني الأكل- انتفى وقوع الذكاة، و لما روي أنّ النبيّ عليه السلام نهى عن ذبح الحيوان لغير مأكله [4]. و ظاهر النهي الفساد.

و أمّا المسوخ، كالدبّ و الفيل و القرد، فقال المرتضى: تقع [5]. و هو ظاهر كلام الأصحاب. و يتخرّج عدم وقوع الذكاة عليها على مذهب كثير من الأصحاب‌


[1] - «شرائع الإسلام» ج 3، ص 165.

[2] «تهذيب الأحكام» ج 9، ص 79، ح 338، باب الذبائح و الأطعمة، ح 73.

[3] «تهذيب الأحكام» ج 9، ص 79، ح 339، باب الذبائح و الأطعمة، ح 74.

[4] «المغني» ج 12، ص 352، و لم نعثر عليه في المصادر الروائيّة.

[5] حكاه عنه المحقّق في «شرائع الإسلام» ج 3، ص 165، و فخر المحقّقين في «إيضاح الفوائد» ج 4، ص 130.

اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 507
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست