اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 507
..........
يقع[1]، لأنّهم جوّزوا استعمال جلد ما عدا الكلب و الخنزير بعد
الذكاة، فلو لا وقوعها لم يؤثّر في إباحة الاستعمال، و لا عدمها في عدمه.
و وجه وقوع
الذكاة للأصل، و لأنّ المقتضي لوقوع الذكاة على المأكول مقتض للوقوع على هذا، إذ
ذاك هو الانتفاع بلحمه و جلده و هذا أيضا ينتفع به. و دليل جواز الانتفاع قول
سماعة سألته عن لحوم السباع و جلودها، فقال: «أمّا اللحوم فنكرهها، و أمّا الجلود
فاركبوا عليها و لا تصلّوا فيها»[2]. و يدلّ على وقوع
الذكاة على السباع أيضا قول سماعة، سألته عن جلود السباع ينتفع بها؟ فقال: «إذا
رميت و سمّيت فانتفع بجلده»[3]. و الظاهر أنّ
السؤال للإمام، و لأنّ الأصحاب مفتون بجواز استعمال الجلود من السباع و من الثعلب
و الأرنب، و لو لا الذكاة لم يمكن.
و القول
الآخر في السباع لم أعرفه للقدماء، و يمكن توجيهه بأنّ الذكاة لإفادة أهمّ المنافع
و الباقي تابع. فإذا انتفى أهم المنافع- أعني الأكل- انتفى وقوع الذكاة، و لما روي
أنّ النبيّ عليه السلام نهى عن ذبح الحيوان لغير مأكله[4]. و ظاهر
النهي الفساد.
و أمّا
المسوخ، كالدبّ و الفيل و القرد، فقال المرتضى: تقع[5]. و هو ظاهر
كلام الأصحاب. و يتخرّج عدم وقوع الذكاة عليها على مذهب كثير من الأصحاب