اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 508
..........
كالشيخين رحمهما الله[1]، و سلّار[2] و ابن حمزة[3] من نجاسة
المسوخ، فيكون حكمها حكم الكلب في عدم وقوع الذكاة. و قد نصّ على نجاسته الشيخ في
مواضع كثيرة[4]، و ابن حمزة قضيّة كلامه عدم وقوع الذكاة على المسوخ و
الحشرات، و نصّ على جواز استعمال جلد السبع بعد التذكية[5]. و المحقّق
نصّ على عدم الوقوع على المسوخ[6]، فحينئذ عدم وقوع
الذكاة عليها إمّا للنجاسة و هو لازم للقائل بها، أو لأنّ الذكاة حكم شرعيّ يتوقّف
على وجود سببه.
و أمّا
الحشرات- كالضبّ و الفأرة و ابن عرس- فظاهر كلام من حكينا عنه أوّلا الوقوع إلّا
في الفأرة و الضبّ، لرواية الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام: أنّهما من المسوخ[7]، و ذلك عند
من حكم بنجاستها، للأصل و لإمكان الانتفاع بالجلود، و قوّى المحقّق عدم الوقوع[8]. و لعلّه
للحديث، و ندور الانتفاع بجلدها، و لأنّ الذكاة إيلام و تعذيب للحيوان لا يجوز
فعله إلّا بإذن من الشرع و لم تثبت. و الأصحّ عدم الوقوع على الحشرات، و الوقوع
على السباع و المسوخ.
[1] -
الشيخ المفيد في «المقنعة» ص 578، و الشيخ الطوسي في «الخلاف» ج 3، ص 183- 184،
المسألة 306، و ج 6، ص 73، المسألة 2، و ص 82- 83، المسألة 12.