responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 508

..........


كالشيخين رحمهما الله [1]، و سلّار [2] و ابن حمزة [3] من نجاسة المسوخ، فيكون حكمها حكم الكلب في عدم وقوع الذكاة. و قد نصّ على نجاسته الشيخ في مواضع كثيرة [4]، و ابن حمزة قضيّة كلامه عدم وقوع الذكاة على المسوخ و الحشرات، و نصّ على جواز استعمال جلد السبع بعد التذكية [5]. و المحقّق نصّ على عدم الوقوع على المسوخ [6]، فحينئذ عدم وقوع الذكاة عليها إمّا للنجاسة و هو لازم للقائل بها، أو لأنّ الذكاة حكم شرعيّ يتوقّف على وجود سببه.

و أمّا الحشرات- كالضبّ و الفأرة و ابن عرس- فظاهر كلام من حكينا عنه أوّلا الوقوع إلّا في الفأرة و الضبّ، لرواية الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام: أنّهما من المسوخ [7]، و ذلك عند من حكم بنجاستها، للأصل و لإمكان الانتفاع بالجلود، و قوّى المحقّق عدم الوقوع [8]. و لعلّه للحديث، و ندور الانتفاع بجلدها، و لأنّ الذكاة إيلام و تعذيب للحيوان لا يجوز فعله إلّا بإذن من الشرع و لم تثبت. و الأصحّ عدم الوقوع على الحشرات، و الوقوع على السباع و المسوخ.


[1] - الشيخ المفيد في «المقنعة» ص 578، و الشيخ الطوسي في «الخلاف» ج 3، ص 183- 184، المسألة 306، و ج 6، ص 73، المسألة 2، و ص 82- 83، المسألة 12.

[2] «المراسم» ص 55.

[3] «الوسيلة» ص 78.

[4] «النهاية» ص 52، «الخلاف» ج 1، ص 176، المسألة 131، «المبسوط» ج 2، ص 165- 166.

[5] «الوسيلة» ص 362.

[6] «شرائع الإسلام» ج 3، ص 165.

[7] «الكافي» ج 6، ص 245، باب جامع في الدواب التي لا تؤكل لحمها، ح 5، «تهذيب الأحكام» ج 9، ص 39، ح 163، باب الصيد و الذكاة، ح 163.

[8] «شرائع الإسلام» ج 3، ص 165، «الحشرات كالفأرة و ابن عرس و الضبّ، و في وقوع الذكاة عليها تردّد، أشبهه أنّه لا يقع».

اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 508
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست