responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 506

مع المعرفة، و ولد الزنى.

و لو اشترك المسلم و الكافر في الذبح حرم، و لو سبق أحدهما و صيّره في حكم المذبوح فالاعتبار للسابق، و لا تؤكل ذبيحة المجنون و الصبيّ غير المميّز.

[الركن الثاني: المذبوح]

[الركن] الثاني: المذبوح و هو كلّ ما تقع عليه الذكاة، و إنّما تقع على كلّ حيوان طاهر بعد الذبح، فلا تقع على نجس العين كالكلب و الخنزير، و لا على الآدمي و في المسوخ و الحشرات و السباع قولان. (1)


قوله رحمه الله- في الذبح-: «و في المسوخ و الحشرات و السباع قولان.»‌

[1] أقول: أمّا السباع فأحد القولين قول الشيخ [1] و أتباعه [2] و ابن إدريس [3] و المحقّق: أنّه‌


[1] - «النهاية» ص 586- 587.

[2] كأبي الصلاح في «الكافي» في الفقه» ص 320، و القاضي في «المهذّب» ج 2، ص 442، و ابن حمزة في «الوسيلة» ص 362.

[3] «السرائر» ج 3، ص 114.

اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 506
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست