اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 205
و لو أغارها أو منعها بعض حقّها فبذلت مالا للخلع حلّ و ليس
بإكراه.
[المطلب الثاني في النفقة]
المطلب
الثاني في النفقة و أسبابها ثلاثة: الزوجيّة و القرابة و الملك.
[الفصل الأوّل في نفقة
الزوجة]
الفصل
الأوّل في نفقة الزوجة و فيه بحثان:
[البحث الأوّل: الواجب. و
هو ستّة]
[البحث]
الأوّل: الواجب. و هو ستّة:
[الأوّل: الطعام]
الأوّل:
الطعام، فقيل: مدّ، و الحقّ قدر الكفاية من غالب قوت البلد، فإن لم يكن فما يليق
بالزوج. و يملّكها الحبّ و مئونة الطحن و الخبز و إصلاح اللحم، و له دفع الخبز، و
لا يكلّفها الأكل معه. و لو دخل و استمرّت تأكل معه على العادة لم يكن لها
المطالبة بنفقة مدّة المؤاكلة.
حال البينونة امتناعه مطلقا، فالبينونة مانع محض و قد زال بعود الزوجيّة فيعود
الحقّ. و هو الأقرب. ثمَّ اعرف شيئين:
أحدهما: أنّ
ذكر الرابعة هنا مستدرك إلّا أن يعنى به المثال، و إلّا فلو طلّق الثانية- أو أيّ
واحدة كانت- بعد حضور ليلتها كان الحكم فيها كذلك. اللهمّ إلّا أن يقال: إنّ
القضاء هنا من ليالي المظلوم بهنّ، فإنّه لا يتعيّن حتما إلّا إذا كنّ أربعا و
اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 205