responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 205

و لو أغارها أو منعها بعض حقّها فبذلت مالا للخلع حلّ و ليس بإكراه.

[المطلب الثاني في النفقة]

المطلب الثاني في النفقة و أسبابها ثلاثة: الزوجيّة و القرابة و الملك.

[الفصل الأوّل في نفقة الزوجة]

الفصل الأوّل في نفقة الزوجة و فيه بحثان:

[البحث الأوّل: الواجب. و هو ستّة]

[البحث] الأوّل: الواجب. و هو ستّة:

[الأوّل: الطعام]

الأوّل: الطعام، فقيل: مدّ، و الحقّ قدر الكفاية من غالب قوت البلد، فإن لم يكن فما يليق بالزوج. و يملّكها الحبّ و مئونة الطحن و الخبز و إصلاح اللحم، و له دفع الخبز، و لا يكلّفها الأكل معه. و لو دخل و استمرّت تأكل معه على العادة لم يكن لها المطالبة بنفقة مدّة المؤاكلة.


حال البينونة امتناعه مطلقا، فالبينونة مانع محض و قد زال بعود الزوجيّة فيعود الحقّ. و هو الأقرب. ثمَّ اعرف شيئين:

أحدهما: أنّ ذكر الرابعة هنا مستدرك إلّا أن يعنى به المثال، و إلّا فلو طلّق الثانية- أو أيّ واحدة كانت- بعد حضور ليلتها كان الحكم فيها كذلك. اللهمّ إلّا أن يقال: إنّ القضاء هنا من ليالي المظلوم بهنّ، فإنّه لا يتعيّن حتما إلّا إذا كنّ أربعا و‌

اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 205
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست