responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 206

[الثاني: الأدم]

الثاني: الأدم، و يرجع فيه إلى عادة أمثالها من أهل البلد في الجنس و القدر. و لو تبرّمت بجنس أبدله، و لها أخذ الأدم و إن لم تأكل.

[الثالث: الإخدام]

الثالث: الإخدام، إمّا بنفسه، أو بمن يستأجره، أو يشتريه لها، أو ينفق على خادمها إن كانت من أهله، و لا يلزمه أكثر من واحد و إن كانت من أهله. و تخدم نفسها لو لم تكن من أهل الإخدام، إلّا في المرض فيخدمها. و لو طلبت مستحقّة الخدمة نفقة الخادم لتخدم نفسها لم تجب الإجابة. و له إبدال خادمتها المألوفة لغير ريبة، و إخراج سائر خدمها إلّا الواحدة، إذ ليس عليه سكناهنّ، بل له منع أبويها من الدخول و منعها من الخروج.

[الرابع: الكسوة]

الرابع: الكسوة، و هي في الصيف قميص و سراويل و خمار و مكعّب، و يزيد في الشتاء الجبّة لليقظة و اللحاف للنوم، و يرجع في جنس ذلك إلى عادة أمثالها، و تزاد على ثياب البذلة ثياب التجمّل- إن كانت من أهله-


وافق ردّها بقاءهنّ مع تحقّق الظلم بهنّ. نعم تعيّن الليلة لغير الرابعة موقوف على القرعة إن أوجبناها بخلاف الرابعة. و لعلّه السرّ في تمثيلهم بالرابعة.

و الثاني: أنّ القضاء ليس على إطلاقه بل إذا تزوّجها و لم ينكح جديدات مع بقاء المظلوم بها في نكاحه.

اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 206
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست