responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 204

[خاتمة]

خاتمة يجب على الزوجة التمكين من الاستمتاع، و تجنّب المنفّر، و على الزوج المئونة. فإن نشزت وعظها، فإن أجابت و إلّا هجرها في المضجع بأن يحوّل ظهره في الفراش، فإن أفاد و إلّا ضربها غير مبرّح.

و لو نشز ألزمه الحاكم بإيفاء حقّها. و لو أسقطت بعض حقّها من نفقة و قسمة استمالة له حلّ له قبوله.

و لو نشزا معا و خيف الشقاق بعث الحاكم حكما من أهله و حكما من أهلها، و يجوز غيرهما، فإن اتّفقا على الإصلاح فعلاه من غير إذن، و إن اتّفقا على الفرقة لم يجز إلّا بإذن الزوج في الطلاق، و المرأة في البذل، و يلزم ما يشترطه الحكمان من السائغ.


و المحقّق [1] و المصنّف، توقّفا فيه [2]، و وجه التوقّف الشكّ في سقوط الحقّ بالكلّيّة، أو إنّه سقط لمانع. فإنّه يحتمل الأوّل، لاستحالة مجامعة القسم البينونة، و لأنّه تابع للزوجيّة و قد زالت فيزول. و يحتمل الثاني، لاستقرار الوجوب في الذمّة، و البينونة لا تسقط ما هو ثابت في الذمّة كالنفقة و غيرها. و لا يلزم من امتناع القسم‌


[1] «شرائع الإسلام» ج 2، ص 282.

[2] «تحرير الأحكام الشرعية» ج 2، ص 41.

اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 204
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست