اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 204
[خاتمة]
خاتمة يجب
على الزوجة التمكين من الاستمتاع، و تجنّب المنفّر، و على الزوج المئونة. فإن نشزت
وعظها، فإن أجابت و إلّا هجرها في المضجع بأن يحوّل ظهره في الفراش، فإن أفاد و
إلّا ضربها غير مبرّح.
و لو نشز
ألزمه الحاكم بإيفاء حقّها. و لو أسقطت بعض حقّها من نفقة و قسمة استمالة له حلّ
له قبوله.
و لو نشزا
معا و خيف الشقاق بعث الحاكم حكما من أهله و حكما من أهلها، و يجوز غيرهما، فإن
اتّفقا على الإصلاح فعلاه من غير إذن، و إن اتّفقا على الفرقة لم يجز إلّا بإذن
الزوج في الطلاق، و المرأة في البذل، و يلزم ما يشترطه الحكمان من السائغ.
و المحقّق[1] و المصنّف، توقّفا فيه[2]، و وجه
التوقّف الشكّ في سقوط الحقّ بالكلّيّة، أو إنّه سقط لمانع. فإنّه يحتمل الأوّل،
لاستحالة مجامعة القسم البينونة، و لأنّه تابع للزوجيّة و قد زالت فيزول. و يحتمل
الثاني، لاستقرار الوجوب في الذمّة، و البينونة لا تسقط ما هو ثابت في الذمّة
كالنفقة و غيرها. و لا يلزم من امتناع القسم[1]
«شرائع الإسلام» ج 2، ص 282.