responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 203

و لو طلّق الرابعة بعد حضور ليلتها ثمَّ تزوّجها، قيل: يجب القضاء. و فيه نظر. (1)


عند المريضة فهل يقضيها لصاحبتها أم لا؟ قولان:

أحدهما: نعم. نقله في الشرائع [1]، لعدم وصول حقّها إليها، و ليس من ضروريّات الزيارة الإقامة طول الليلة فهو ظلم، و كلّ ظلم للزوجة في المبيت يقضى.

و نقل عن الشيخ في المبسوط: القول بعدم القضاء، كما لو زار أجنبيّا [2]. و في كلامه اشتباه، و قيّد فيه المرض بالثقل، و زعم أنّها إذا ماتت لا يقضى [3].

و المصنّف أطلق المرض و عدم القضاء.

قوله رحمه الله: «و لو طلّق الرابعة بعد حضور ليلتها ثمَّ تزوّجها، قيل: يجب القضاء. و فيه نظر.»‌

[1] أقول: القول بوجوب القضاء فتوى المبسوط، لاستقرار الوجوب، و استناد الإسقاط إليه بفعل الطلاق الحرام على ما نصّ عليه في المبسوط [4].


[1] «شرائع الإسلام» ج 2، ص 281.

[2] الناقل هو فخر المحقّقين في «إيضاح الفوائد» ج 3، ص 250.

[3] «المبسوط» ج 4، ص 327- 328.

[4] «المبسوط» ج 4، ص 332.

اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 203
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست