و لو طلّق الرابعة بعد حضور ليلتها ثمَّ تزوّجها، قيل: يجب القضاء. و فيه نظر. (1)
أحدهما: نعم. نقله في الشرائع [1]، لعدم وصول حقّها إليها، و ليس من ضروريّات الزيارة الإقامة طول الليلة فهو ظلم، و كلّ ظلم للزوجة في المبيت يقضى.
و نقل عن الشيخ في المبسوط: القول بعدم القضاء، كما لو زار أجنبيّا [2]. و في كلامه اشتباه، و قيّد فيه المرض بالثقل، و زعم أنّها إذا ماتت لا يقضى [3].
و المصنّف أطلق المرض و عدم القضاء.
قوله رحمه الله: «و لو طلّق الرابعة بعد حضور ليلتها ثمَّ تزوّجها، قيل: يجب القضاء. و فيه نظر.»
[1] أقول: القول بوجوب القضاء فتوى المبسوط، لاستقرار الوجوب، و استناد الإسقاط إليه بفعل الطلاق الحرام على ما نصّ عليه في المبسوط [4].
[2] الناقل هو فخر المحقّقين في «إيضاح الفوائد» ج 3، ص 250.
[3] «المبسوط» ج 4، ص 327- 328.
[4] «المبسوط» ج 4، ص 332.