responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 202

و لو أعتقت الأمة بعد ليلتي الحرّة فلها ليلتان، و لو كان بعد الثلاث فلا شي‌ء. و لو بات عند الأمة ليلة قبل الحرّة فأعتقت بات عند الحرّة اثنتين.

و له المبيت في بيوتهنّ أو بيته أو بالتفريق. و البكر تختصّ بسبع، و الثيّب بثلاث، و لا قضاء و إن كانتا أمتين.

و لا قسمة في السفر.

و تستحبّ القرعة في تعيين المسافرة معه، و التسوية بينهنّ في الإنفاق، و إطلاق الوجه، و تخصيص صاحبة الليلة بيومها، و الإذن لها في حضور موت أبويها.

و لو جار في القسمة قضى.

و لو نشزت إحدى الأربع ثمَّ بعد استيفاء اثنتين أطاعت وفّى الثالثة بقدر القسمة، و الناشزة بقدر الثلث بين كلّ ثلاث للثالثة ليلة لها.

و ذو الزوجتين في البلدين يقيم عند الثانية كما أقام عند الأولى. و لو سافرت بإذنه استحقّت القضاء، و يتخيّر فيمن يبتدئ.


كالمرض، فإنّ له أن يعود أجنبيّا في تلك الليلة، و لعدم حصول التهمة في زيارتها، لمكان المرض بخلاف الصحيحة.

فإذا زارها و رجع و بات عند صاحبته الليلة فلا كلام، و إن بات الليلة بأجمعها‌

اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 202
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست