و لو أعتقت الأمة بعد ليلتي الحرّة فلها ليلتان، و لو كان بعد الثلاث فلا شيء. و لو بات عند الأمة ليلة قبل الحرّة فأعتقت بات عند الحرّة اثنتين.
و له المبيت في بيوتهنّ أو بيته أو بالتفريق. و البكر تختصّ بسبع، و الثيّب بثلاث، و لا قضاء و إن كانتا أمتين.
و لا قسمة في السفر.
و تستحبّ القرعة في تعيين المسافرة معه، و التسوية بينهنّ في الإنفاق، و إطلاق الوجه، و تخصيص صاحبة الليلة بيومها، و الإذن لها في حضور موت أبويها.
و لو جار في القسمة قضى.
و لو نشزت إحدى الأربع ثمَّ بعد استيفاء اثنتين أطاعت وفّى الثالثة بقدر القسمة، و الناشزة بقدر الثلث بين كلّ ثلاث للثالثة ليلة لها.
و ذو الزوجتين في البلدين يقيم عند الثانية كما أقام عند الأولى. و لو سافرت بإذنه استحقّت القضاء، و يتخيّر فيمن يبتدئ.
فإذا زارها و رجع و بات عند صاحبته الليلة فلا كلام، و إن بات الليلة بأجمعها