responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 5

حبس الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و السمن و الملح، إذا استبقاها


و قال الصدوق [1] و ابن البرّاج [2] و أبو الصلاح في فصل البيع: هو حرام [3]، و هو ظاهر كلام ابن إدريس [4]، لما رواه إسماعيل بن أبي زياد في الصحيح عن الصادق عليه السلام عن أبيه عليه السلام قال: «قال رسول الله صلّى الله عليه و آله: لا يحتكر الطعام إلّا خاطئ» [5]. و عن أبي القدّاح عن الصادق عليه السلام عن النبيّ صلّى الله عليه و آله:

«الجالب مرزوق و المحتكر ملعون» [6]. و عن الصادق عليه السلام: «ما زاد على الأربعين يوما في الخصب فصاحبه ملعون» [7]، و لأنّه يجبر على البيع. و أجاب في المختلف، بمنع‌


[1] «المقنع» ص 372.

[2] «المهذّب» ج 1، ص 346.

[3] «الكافي في الفقه» ص 360

[4] «السرائر» ج 2، ص 218 و 238- 239.

[5] «الفقيه» ج 3، ص 169، ح 749، باب الحكرة و الأسعار، ح 7، «تهذيب الأحكام» ج 7، ص 159، ح 701، باب التلقّي و الحركة، ح 6، «الاستبصار» ج 3، ص 114، ح 403، باب النهي عن الاحتكار، ح 1، في «الفقيه» رواه مرسلا عن النبيّ صلّى الله عليه و آله.

[6] «الكافي» ج 5، ص 165، باب الحكرة، ح 6، «الفقيه» ج 3، ص 169، ح 751، باب الحكرة و الأسعار، ح 8، «تهذيب الأحكام» ج 7، ص 159، ح 702، باب التلقّي و الحكرة، ح 7، «الاستبصار» ج 3، ص 114، ح 404، باب النهي عن الاحتكار، ح 2، في «الفقيه» رواه مرسلا عن النبيّ صلّى الله عليه و آله، و في «تهذيب الأحكام» «أبي العلاء» بدل «أبي القدّاح».

[7] «الكافي» ج 5، ص 165، باب الحكرة، ح 7، «الفقيه» ج 3، ص 169، ح 753، باب الحكرة و الأسعار، ح 10، «تهذيب الأحكام» ج 7، ص 159، ج 703، باب التلقّي و الحكرة، ح 8، «الاستبصار» ج 3، ص 114، ح 405، باب النهي عن الاحتكار، ح 3.

اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 5
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست