اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 5
حبس الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و السمن و الملح، إذا
استبقاها
و قال الصدوق[1] و ابن البرّاج[2] و أبو الصلاح في
فصل البيع: هو حرام[3]، و هو ظاهر كلام ابن إدريس[4]، لما رواه
إسماعيل بن أبي زياد في الصحيح عن الصادق عليه السلام عن أبيه عليه السلام قال:
«قال رسول الله صلّى الله عليه و آله: لا يحتكر الطعام إلّا خاطئ»[5]. و عن أبي
القدّاح عن الصادق عليه السلام عن النبيّ صلّى الله عليه و آله:
«الجالب
مرزوق و المحتكر ملعون»[6]. و عن الصادق عليه السلام: «ما زاد على
الأربعين يوما في الخصب فصاحبه ملعون»[7]، و لأنّه يجبر على
البيع. و أجاب في المختلف، بمنع
[5]
«الفقيه» ج 3، ص 169، ح 749، باب الحكرة و الأسعار، ح 7، «تهذيب الأحكام» ج 7، ص
159، ح 701، باب التلقّي و الحركة، ح 6، «الاستبصار» ج 3، ص 114، ح 403، باب النهي
عن الاحتكار، ح 1، في «الفقيه» رواه مرسلا عن النبيّ صلّى الله عليه و آله.
[6]
«الكافي» ج 5، ص 165، باب الحكرة، ح 6، «الفقيه» ج 3، ص 169، ح 751، باب الحكرة و
الأسعار، ح 8، «تهذيب الأحكام» ج 7، ص 159، ح 702، باب التلقّي و الحكرة، ح 7،
«الاستبصار» ج 3، ص 114، ح 404، باب النهي عن الاحتكار، ح 2، في «الفقيه» رواه
مرسلا عن النبيّ صلّى الله عليه و آله، و في «تهذيب الأحكام» «أبي العلاء» بدل
«أبي القدّاح».
[7]
«الكافي» ج 5، ص 165، باب الحكرة، ح 7، «الفقيه» ج 3، ص 169، ح 753، باب الحكرة و
الأسعار، ح 10، «تهذيب الأحكام» ج 7، ص 159، ج 703، باب التلقّي و الحكرة، ح 8،
«الاستبصار» ج 3، ص 114، ح 405، باب النهي عن الاحتكار، ح 3.
اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 5