responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 6

للزيادة و لم يوجد باذل سواه. و يجبر على البيع لا التسعير.

[و المحرّم ما اشتمل على وجه قبح و هو خمسة]

و المحرّم ما اشتمل على وجه قبح و هو خمسة:

[الأوّل: بيع الأعيان النجسة]

الأوّل: بيع الأعيان النجسة كالخمر، و النبيذ، و الفقّاع، و ما نجس من المائعات ممّا لا يقبل التطهير- عدا الدهن النجس لفائدة الاستصباح به تحت السماء- و الميتة، و كلب الهراش، و الخنزير، و الأرواث، و الأبوال إلّا بول الإبل.

و لا بأس ببيع ما عرض له التنجيس مع قبول الطهارة، بشرط الإعلام.

[الثاني: ما قصد به المحرّم]

الثاني: ما قصد به المحرّم كآلات اللهو و القمار، و الأصنام، و الصلبان، و بيع السلاح لأعداء الدين، و إجارة المساكن للمحرّمات


السند و الملازمة [1]. و اختار الشيخ في الاستبصار التحريم إن لم يوجد غيره [2].


[1] «مختلف الشيعة» ج 5، ص 70، المسألة 31.

[2] «الاستبصار» ج 3، ص 115، ذيل ح 408.

اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 6
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست