اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 6
للزيادة و لم يوجد باذل سواه. و يجبر على البيع لا التسعير.
[و المحرّم ما اشتمل على
وجه قبح و هو خمسة]
و المحرّم
ما اشتمل على وجه قبح و هو خمسة:
[الأوّل: بيع الأعيان
النجسة]
الأوّل:
بيع الأعيان النجسة كالخمر، و النبيذ، و الفقّاع، و ما نجس من المائعات ممّا لا
يقبل التطهير- عدا الدهن النجس لفائدة الاستصباح به تحت السماء- و الميتة، و كلب
الهراش، و الخنزير، و الأرواث، و الأبوال إلّا بول الإبل.
و لا بأس
ببيع ما عرض له التنجيس مع قبول الطهارة، بشرط الإعلام.
[الثاني: ما قصد به
المحرّم]
الثاني:
ما قصد به المحرّم كآلات اللهو و القمار، و الأصنام، و الصلبان، و بيع السلاح لأعداء
الدين، و إجارة المساكن للمحرّمات
السند و الملازمة[1]. و اختار الشيخ في الاستبصار التحريم إن لم يوجد غيره[2].
[1]
«مختلف الشيعة» ج 5، ص 70، المسألة 31.