اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 4
و القابلة معه، و الحياكة، و أجرة الضراب، و أجرة تعليم القرآن و
نسخه، و كسب الصبيان و من لا يجتنب المحارم، و الاحتكار على رأي (1)، و هو
قوله رحمه الله: «و الاحتكار على رأي.
[1] أقول:
هذا عطف على المكروه، و هو مذهب المفيد رحمه الله[1] و الشيخ في
المبسوط[2] و أبي الصلاح في المكاسب[3]، لأصالة
العدم، و لتسليط الإنسان على ماله، و يؤيّده رواية الحلبي في الحسن عن الصادق عليه
السلام قال: سألته عن الرجل يحتكر- إلى أن قال:- «و إن كان الطعام قليلا لا يسع
الناس، فإنّه يكره أن يحتكر الطعام و يترك الناس ليس لهم طعام»[4].
[3]
«الكافي في الفقه» ص 283، في فصل ما يكره من المكاسب.
[4]
«الكافي» ج 5، ص 165، باب الحكرة، ح 5، «تهذيب الأحكام» ج 7، ص 160، ح 708، باب
التلقّي و الحكرة، ح 13، «الاستبصار» ج 3، ص 115، ح 411، باب النهي عن الاحتكار، ح
9.
اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 4