responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 4

و القابلة معه، و الحياكة، و أجرة الضراب، و أجرة تعليم القرآن و نسخه، و كسب الصبيان و من لا يجتنب المحارم، و الاحتكار على رأي (1)، و هو


قوله رحمه الله: «و الاحتكار على رأي.

[1] أقول: هذا عطف على المكروه، و هو مذهب المفيد رحمه الله [1] و الشيخ في المبسوط [2] و أبي الصلاح في المكاسب [3]، لأصالة العدم، و لتسليط الإنسان على ماله، و يؤيّده رواية الحلبي في الحسن عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن الرجل يحتكر- إلى أن قال:- «و إن كان الطعام قليلا لا يسع الناس، فإنّه يكره أن يحتكر الطعام و يترك الناس ليس لهم طعام» [4].


[1] «المقنعة» ص 616.

[2] «المبسوط» ج 2، ص 195.

[3] «الكافي في الفقه» ص 283، في فصل ما يكره من المكاسب.

[4] «الكافي» ج 5، ص 165، باب الحكرة، ح 5، «تهذيب الأحكام» ج 7، ص 160، ح 708، باب التلقّي و الحكرة، ح 13، «الاستبصار» ج 3، ص 115، ح 411، باب النهي عن الاحتكار، ح 9.

اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 4
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست