responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 398

جرح ذي حرمة فيضمن القيمة.

و لا يضمن تفاوت السوق مع الردّ.

و إن تعيّب ضمن الأرش، و إن كان غير مستقرّ تجدّد ضمان المتجدّد.

و إن تلف ضمن بالمثل في المثلي، و مع التعذّر القيمة وقت الدفع، و في غيره بالقيمة عند التلف على رأي، و الأعلى من حين الغصب إلى التلف على رأي (1).


قوله رحمه الله: «و إن تلف ضمن بالمثل في المثلي، و مع التعذّر القيمة وقت الدفع، و في غيره بالقيمة عند التلف على رأي، و الأعلى من حين الغصب إلى التلف على رأي.

[1] أقول: أطبق الأصحاب على ضمان المثلي، و هو ما تتساوى أجزاؤه في الحقيقة النوعيّة بالمثل، إلّا ما يظهر من كلام ابن الجنيد فإنّه قال: إن تلف المغصوب دفع قيمته أو مثله إن رضي صاحبه [1]. و لعلّه يريد به القيمي، فإنّ في ضمانه بالمثل خلافا. و ظاهر مذهب الشيخ المحقّق نجم الدين في بعض المواضع ضمانه‌


[1] حكاه عنه العلّامة في «مختلف الشيعة» ج 6، ص 96، المسألة 84.

اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 398
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست