اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 398
جرح ذي حرمة فيضمن القيمة.
و لا يضمن
تفاوت السوق مع الردّ.
و إن
تعيّب ضمن الأرش، و إن كان غير مستقرّ تجدّد ضمان المتجدّد.
و إن تلف
ضمن بالمثل في المثلي، و مع التعذّر القيمة وقت الدفع، و في غيره بالقيمة عند
التلف على رأي، و الأعلى من حين الغصب إلى التلف على رأي (1).
قوله رحمه الله: «و إن تلف ضمن بالمثل في المثلي، و مع التعذّر القيمة وقت الدفع،
و في غيره بالقيمة عند التلف على رأي، و الأعلى من حين الغصب إلى التلف على رأي.
[1] أقول:
أطبق الأصحاب على ضمان المثلي، و هو ما تتساوى أجزاؤه في الحقيقة النوعيّة بالمثل،
إلّا ما يظهر من كلام ابن الجنيد فإنّه قال: إن تلف المغصوب دفع قيمته أو مثله إن
رضي صاحبه[1]. و لعلّه يريد به القيمي، فإنّ في ضمانه بالمثل خلافا. و
ظاهر مذهب الشيخ المحقّق نجم الدين في بعض المواضع ضمانه
[1]
حكاه عنه العلّامة في «مختلف الشيعة» ج 6، ص 96، المسألة 84.
اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 398