responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 399

..........


بالمثلي [1]، و المشهور خلافه.

و اختلف الأصحاب في القيمي على ثلاثة أقوال:

الأوّل: ضمانه بالقيمة حين التلف، و هو مذهب ابن البرّاج [2]، و اختاره المصنّف في المختلف [3]، لأنّه وقت الاستقرار، و لأنّ الغاصب أنّما خوطب بدفع القيمة عند التلف، ضرورة أنّه مع بقاء العين يجب عليه ردّها، فيقضى عليه بالقيمة حالة وجوبها.

الثاني: ضمانه بقيمته وقت القبض، لأنّه قبضه مضمونا، و الضمان إنّما هو بقيمته، فيقضى به حالة ابتدائه، و هو مذهب الشيخ في موضع من المبسوط [4]. و فيه نظر، لأنّه إن عنى به الضمان الوقوعي منعناه وقت القبض، و إن عنى به مطلق الضمان سلّمناه، لكن لا يتعيّن كونه حين القبض لجواز كونه وقت الوقوع.

الثالث: ضمانه بأعلى القيم، من حين القبض إلى حين التلف، و هو مذهب الشيخ في موضع آخر من المبسوط [5]، و في الخلاف [6] و النهاية [7]، لأنّه مضمون في جميع حالاته التي من جملتها حالة أعلى القيم، و لو تلف فيها لزمه ضمانه، و كذا بعده و لأنّه يناسب التغليظ على الغاصب، و استحسنه الشيخ نجم الدين، ثمَّ تردّد في‌


[1] «شرائع الإسلام» ج 2، ص 62، قال: «كلّ ما يساوي أجزاؤه، يثبت في الذمّة مثله. و ما ليس كذلك، يثبت في الذمّة قيمته وقت التسليم. و لو قيل: يثبت مثله أيضا، كان حسنا».

[2] «المهذّب» ج 1، ص 436- 437.

[3] «مختلف الشيعة» ج 6، ص 80، المسألة 67.

[4] «المبسوط» ج 3، ص 60.

[5] «المبسوط» ج 3، ص 72.

[6] «الخلاف» ج 3، ص 403، المسألة 14 و ص 415، المسألة 29 و 30.

[7] لم نعثر عليه في «النهاية» و لا على من حكى عنه من المتقدّمين على الشهيد، و من المتأخّرين نسبه إلى «النهاية» ابن فهد الحلّي في «المهذّب البارع» ج 4، ص 252، و «المقتصر» ص 342.

اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 399
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست