الأوّل:
ضمانه بالقيمة حين التلف، و هو مذهب ابن البرّاج[2]، و اختاره
المصنّف في المختلف[3]، لأنّه وقت الاستقرار، و لأنّ الغاصب أنّما
خوطب بدفع القيمة عند التلف، ضرورة أنّه مع بقاء العين يجب عليه ردّها، فيقضى عليه
بالقيمة حالة وجوبها.
الثاني:
ضمانه بقيمته وقت القبض، لأنّه قبضه مضمونا، و الضمان إنّما هو بقيمته، فيقضى به
حالة ابتدائه، و هو مذهب الشيخ في موضع من المبسوط[4]. و فيه
نظر، لأنّه إن عنى به الضمان الوقوعي منعناه وقت القبض، و إن عنى به مطلق الضمان
سلّمناه، لكن لا يتعيّن كونه حين القبض لجواز كونه وقت الوقوع.
الثالث:
ضمانه بأعلى القيم، من حين القبض إلى حين التلف، و هو مذهب الشيخ في موضع آخر من
المبسوط[5]، و في الخلاف[6] و النهاية[7]، لأنّه
مضمون في جميع حالاته التي من جملتها حالة أعلى القيم، و لو تلف فيها لزمه ضمانه،
و كذا بعده و لأنّه يناسب التغليظ على الغاصب، و استحسنه الشيخ نجم الدين، ثمَّ
تردّد في
[1]
«شرائع الإسلام» ج 2، ص 62، قال: «كلّ ما يساوي أجزاؤه، يثبت في الذمّة مثله. و ما
ليس كذلك، يثبت في الذمّة قيمته وقت التسليم. و لو قيل: يثبت مثله أيضا، كان
حسنا».
[6]
«الخلاف» ج 3، ص 403، المسألة 14 و ص 415، المسألة 29 و 30.
[7] لم
نعثر عليه في «النهاية» و لا على من حكى عنه من المتقدّمين على الشهيد، و من
المتأخّرين نسبه إلى «النهاية» ابن فهد الحلّي في «المهذّب البارع» ج 4، ص 252، و
«المقتصر» ص 342.
اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 399