responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 397

و لو غصب دابّة أو عبدا ضمن الأجرة و إن لم يستعملهما.

و لا يضمن الخمر لو غصبها من مسلم، و يضمن بالقيمة لو غصبها من الكافر مستترا، و كذا الخنزير.

و لو تعاقبت الأيدي الغاصبة تخيّر في التضمين.

[المطلب الثاني في الأحكام]

المطلب الثاني في الأحكام يجب ردّ العين و إن تعسّر، إلّا مع التلف بالنزع، أو يخاط بالمغصوب


و يضعّف بأنّ المنافع معدومة، و ليست تابعة لعين مملوكة. و على الثاني لا يضمن [1]، و يؤيّد الأوّل ضمان منفعة المستأجر لقطع الضرس.


[1] لا حظ «إيضاح الفوائد» ج 2، ص 168.

اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 397
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست