responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 318

على التسليم.

و كلّ موضع يبطل فيه العقد تثبت فيه أجرة المثل مع استيفاء المنفعة أو بعضها، زادت عن المسمّى أو نقصت.

و يكره الاستعمال قبل المقاطعة.

[الخامس: إباحة المنفعة]

الخامس: إباحة المنفعة، فلو استأجر المسكن لإحراز الخمر، و الدابّة لحمله، و الدكّان لبيعه بطل.

[السادس: القدرة على تسليمها]

السادس: القدرة على تسليمها، فلو آجره الآبق لم يصحّ و لو منعه المؤجر سقطت، و الأقرب جواز المطالبة بالتفاوت (1)، و لو منعه ظالم قبل


قوله رحمه الله: «و لو منعه المؤجر سقطت، و الأقرب جواز المطالبة بالتفاوت.

[1] أقول: يريد لو كانت أجرة المثل، و الحال هذه أكثر من المسمّى، فللمستأجر‌

اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 318
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست