responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 319

القبض تخيّر في الفسخ و الرجوع على الظالم، و لو كان بعده لم يبطل و له الرجوع على الظالم خاصّة.

و لو انهدم المسكن فله الفسخ، فيرجع بنسبة المتخلّف إلّا أن يعيده


مطالبة المالك بالزائد أيضا على الأقرب، لاستقرار ملك المستأجر على المنفعة، و تعدّي المالك، فجرى مجرى ما لو منعه أجنبي.

و يحتمل ضعيفا عدم جواز مطالبته بالزائد، لأنّه لمّا امتنع من تسليمها جرت مجرى التالفة، فكما أنّه مع التلف ليس له إلّا الأجرة المسمّاة فكذا هنا، و لأنّ القبض شرط في استمرار الصحّة، لحصول ضدّها عند عدمه في التلف، فإذا انتفى انتفت فكان له المسمّى.

و استدلّ بأنّه لو ضمن المؤجر و لم يسقط حقّه من مال الإجارة، لكان مع إتلافه للمنفعة مطالبا ببدلها، فيجمع له بين البدل و المبدل و أنّه محال [1]. و هو مغالطة، لأنّه مطالب مع ذلك ببذل آخر للمنفعة فلم يجمعا له، كجناية البائع على المبيع في الأصحّ قبل القبض و جنايته على عينه المرجوع فيها بالإفلاس قبل الرجوع، فإنّ كلّا منهما مطالب. ثمَّ إنّ المصنّف- روّح الله رمسه- في القواعد [2] جوّز للمستأجر الفسخ أيضا بصريح اللفظ، و ظاهر كلامه هنا، لأنّه تعذّر عليه المبدل، فله الانتقال إلى البدل.


[1] قال فخر الدين في «إيضاح الفوائد» ج 2، ص 254: «احتجّ الشيخ بأنّه لا يعقل وجوب عوض ما أتلفه هو على غيره له، لأنّه يلزم الجمع بين العوض و المعوض و هو محال»، و لم نجده في كتب الشيخ.

[2] «قواعد الأحكام» ج 1، ص 228.

اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 319
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست