اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 317
و لو شرط إسقاط البعض إن لم يحمله إلى الموضع المعيّن في الوقت المعيّن
صحّ، و لو شرط إسقاط الجميع بطل.
و يستحقّ
الأجير الأجرة بالعمل و إن كان في ملكه، و لا يتوقّف
و اعلم أنّ المسألة مفروضة في الإجارة المطلقة، أمّا إذا عيّن العامل فلا بحث في
المنع و الضمان لو سلّم العين و لا ضمان في المطلقة بالتسليم، لصحيحة عليّ بن جعفر
عن أخيه عليهما السلام في عدم ضمان الدابّة المستأجرة بالتسليم إلى الغير[1].
و صورة
النزاع أولى. و ابن إدريس أوجب الضمان[2]، و ابن الجنيد نفي
الضمان إن سلّم إلى أمين[3].
[1]
«الكافي» ج 5، ص 291، باب الرجل يكتري الدابّة.، ح 7، «تهذيب الأحكام» ج 7، ص 215،
ح 942، باب الإجارات، ح 24.