responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 317

و لو شرط إسقاط البعض إن لم يحمله إلى الموضع المعيّن في الوقت المعيّن صحّ، و لو شرط إسقاط الجميع بطل.

و يستحقّ الأجير الأجرة بالعمل و إن كان في ملكه، و لا يتوقّف


و اعلم أنّ المسألة مفروضة في الإجارة المطلقة، أمّا إذا عيّن العامل فلا بحث في المنع و الضمان لو سلّم العين و لا ضمان في المطلقة بالتسليم، لصحيحة عليّ بن جعفر عن أخيه عليهما السلام في عدم ضمان الدابّة المستأجرة بالتسليم إلى الغير [1].

و صورة النزاع أولى. و ابن إدريس أوجب الضمان [2]، و ابن الجنيد نفي الضمان إن سلّم إلى أمين [3].


[1] «الكافي» ج 5، ص 291، باب الرجل يكتري الدابّة.، ح 7، «تهذيب الأحكام» ج 7، ص 215، ح 942، باب الإجارات، ح 24.

[2] «السرائر» ج 2، ص 467.

[3] حكاه عنه العلّامة في «مختلف الشيعة» ج 6، ص 115، المسألة 12.

اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 317
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست