responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 316

..........


و اعلم أنّ روايات أصحابنا دالّة على المنع في البيت و الخان و الأجير، [1] لا على المنع في غيرها فينبغي الاقتصار على مورد المنع، و هو ظاهر مذهب نجم الدين في الشرائع، حيث عدّ الثلاثة خاصّة [2]، و هو حسن.

الثانية: إذا تقبّل عملا بعشرة مثلا، هل يجوز أن يقبّله غيره بأنقص؟ منع منه الشيخ رحمه الله [3]، و نجم الدين [4]، لما رواه أبو حمزة في الصحيح عن الباقر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يتقبّل العمل فيقطعه و يعطيه من يخيطه و يستفضل، قال: «لا بأس قد عمل فيه» [5]، و هي دالّة بمفهومها على المراد، و ما رواه الشيخ في التهذيب بإسناده إلى عليّ بن الصائغ قال: قلت: لأبي عبد الله عليه السلام: أتقبّل العمل ثمَّ أقبّله من غلمان يعملون معي بالثلثين فقال: «لا يصلح ذلك إلّا أن تعالج معهم فيه» قلت: فإنّي أذيبه [6] لهم قال، فقال: «ذلك عمل فلا بأس» [7].


[1] راجع «وسائل الشيعة» ج 19، ص 124- 130، باب 19- 22.

[2] «شرائع الإسلام» ج 2، ص 142.

[3] «النهاية» ص 446: «و الصانع إذا تقبّل عملا بشي‌ء معلوم جاز له أن يقبّله لغيره بأكثر من ذلك، إذا كان قد أحدث فيه حدثا». و ظاهر العبارة كما ترى خلاف ما نسب إليه و لكن ابن إدريس فسّر كلامه في «السرائر» ج 2، ص 466، بأنّ مراده «بأكثر» «الأقلّ»، و ارتضاه العلامة في «مختلف الشيعة» ج 6، ص 115، المسألة 12.

و للمزيد راجع «مفتاح الكرامة» ج 7، ص 129- 130.

[4] «شرائع الإسلام» ج 2، ص 148.

[5] «تهذيب الأحكام» ج 7، ص 210، ح 924، باب الإجارات، ح 5، هذه الرواية لمحمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام، و رواية أبي حمزة عن الباقر عليه السلام في «تهذيب الأحكام» ج 7، ص 210، ح 923، باب الإجارات، ح 4.

[6] قال المجلسي في «روضة المتقين» ج 7، ص 204: «أدنيه أي أقربه و بخطّ الشيخ «أذيبه» و هو أنسب، و في بعض النسخ «أدبية». و الكل يرجع إلى عمل».

[7] «الفقيه» ج 3، ص 159، ح 698، باب بيع الثمار، ح 9، «تهذيب الأحكام» ج 7، ص 211، ح 927، باب الإجارات، ح 9. في «تهذيب الأحكام» بدل «أدليه»: «أذيبه» و في «الفقيه»: «أدنيه».

اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 316
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست