اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 316
..........
و اعلم أنّ روايات أصحابنا دالّة على المنع في البيت و الخان و الأجير،[1] لا على
المنع في غيرها فينبغي الاقتصار على مورد المنع، و هو ظاهر مذهب نجم الدين في
الشرائع، حيث عدّ الثلاثة خاصّة[2]، و هو حسن.
الثانية:
إذا تقبّل عملا بعشرة مثلا، هل يجوز أن يقبّله غيره بأنقص؟ منع منه الشيخ رحمه
الله[3]، و نجم الدين[4]، لما رواه أبو حمزة
في الصحيح عن الباقر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يتقبّل العمل فيقطعه و يعطيه
من يخيطه و يستفضل، قال: «لا بأس قد عمل فيه»[5]، و هي
دالّة بمفهومها على المراد، و ما رواه الشيخ في التهذيب بإسناده إلى عليّ بن
الصائغ قال: قلت: لأبي عبد الله عليه السلام: أتقبّل العمل ثمَّ أقبّله من غلمان
يعملون معي بالثلثين فقال: «لا يصلح ذلك إلّا أن تعالج معهم فيه» قلت: فإنّي أذيبه[6] لهم قال،
فقال: «ذلك عمل فلا بأس»[7].
[1]
راجع «وسائل الشيعة» ج 19، ص 124- 130، باب 19- 22.
[3]
«النهاية» ص 446: «و الصانع إذا تقبّل عملا بشيء معلوم جاز له أن يقبّله لغيره
بأكثر من ذلك، إذا كان قد أحدث فيه حدثا». و ظاهر العبارة كما ترى خلاف ما نسب
إليه و لكن ابن إدريس فسّر كلامه في «السرائر» ج 2، ص 466، بأنّ مراده «بأكثر»
«الأقلّ»، و ارتضاه العلامة في «مختلف الشيعة» ج 6، ص 115، المسألة 12.
[5] «تهذيب
الأحكام» ج 7، ص 210، ح 924، باب الإجارات، ح 5، هذه الرواية لمحمد بن مسلم عن
أحدهما عليهما السلام، و رواية أبي حمزة عن الباقر عليه السلام في «تهذيب الأحكام»
ج 7، ص 210، ح 923، باب الإجارات، ح 4.
[6] قال
المجلسي في «روضة المتقين» ج 7، ص 204: «أدنيه أي أقربه و بخطّ الشيخ «أذيبه» و هو
أنسب، و في بعض النسخ «أدبية». و الكل يرجع إلى عمل».
[7]
«الفقيه» ج 3، ص 159، ح 698، باب بيع الثمار، ح 9، «تهذيب الأحكام» ج 7، ص 211، ح
927، باب الإجارات، ح 9. في «تهذيب الأحكام» بدل «أدليه»: «أذيبه» و في «الفقيه»:
«أدنيه».
اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 316