اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 315
..........
بأكثر ممّا استأجرها به قال: «لا يصلح ذلك إلّا أن يحدث فيها شيئا»[1]، و لرواية
أبي بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: «إنّي لأكره أن أستأجر رحى وحدها
ثمَّ أو جرها بأكثر ممّا استأجرتها، إلّا أن يحدث فيها حدثا أو يغرم فيها غرامة»[2].
و قال سلّار[3] و ابن
إدريس[4] و سديد الدين: بالكراهية[5]، و اختاره
المصنّف في المختلف[6]، للأصل، و لأنّه ملك المنفعة فصحّت المعاوضة
المطلقة عليها، لتسلّط الإنسان على ماله، و الربا ممنوع، لعدم صدق حدّه، أعني
المعاوضة على المقدّرين مع الزيادة عينا أو حكما، فإنّ التعويض هنا ليس إلّا على
المنفعة لا على مال الإجارة، إذ مال الإجارة ليس ملكا للمعوّض، و لما رواه أبو
المغراء في الحسن عن الصادق عليه السلام في الرجل يستأجر الأرض ثمَّ يؤاجرها بأكثر
ممّا استأجرها فقال: «لا بأس إنّ هذا ليس كالحانوت و لا الأجير. إنّ فضل الحانوت و
الأجير حرام»[7].
[1]
«الكافي» ج 5، ص 273، باب الرجل يستأجر الأرض أو الدار.، ح 8، «تهذيب الأحكام» ج
7، 204، ح 899، باب المزارعة، ح 45.
[2]
«الكافي» ج 5، ص 273، باب الرجل يستأجر الأرض أو الدار.، ح 9، «تهذيب الأحكام» ج
7، 204، ح 900، باب المزارعة، ح 46، و في «الكافي» «حدث» بدل «حدثا».
[3]
«المراسم» ص 195: «و أن لا يؤجر المستأجر ما استأجر من غيره بأكثر مما استأجره
إلّا أن يكون قد أحدث فيه مصلحة»، و نسب الكراهية إليه العلّامة في «مختلف الشيعة»
ج 6، ص 109، المسألة 7.
[7]
«الكافي» ج 5، ص 272، باب الرجل يستأجر الأرض أو الدار.، ح 3، «تهذيب الأحكام» ج
7، ص 203، ح 895، باب المزارعة، ح 41، «الاستبصار» ج 3، ص 129، ح 464، باب من
استأجر أرضا بشيء.، ح 3.
اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 315