responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 314

و بين الفسخ و الأرش إن كانت معيّنة.

و يجوز أن يؤجر ما استأجره أو بعضه بأكثر من مال الإجارة، و لا يجوز بأكثر منه مع التساوي جنسا، إلّا أن يحدث فيه حدثا، أو يقبّل غيره بأنقص ممّا تقبّل بعمله، إلّا مع الحدث على رأي (1).


قوله رحمه الله: «و يجوز أن يؤجر ما استأجره أو بعضه بأكثر من مال الإجارة، و لا يجوز بأكثر منه مع التساوي جنسا، إلّا أن يحدث فيه حدثا، أو يقبّل غيره بأنقص ممّا تقبّل بعمله، إلّا مع الحدث على رأي.

[1] أقول: أي و لا يجوز أن يقبّل غيره بأنقص ممّا تقبّل بعمله، إلّا أن يحدث فيه حدثا.

و الخلاف هنا في مسألتين:

الأولى: هل يجوز أن يؤجر الشي‌ء بأكثر ممّا استأجره به مع عدم الحدث؟ منع منه الصدوق [1] و الشيخ [2] و أبو الصلاح [3]، و القاضي في المهذّب [4]، لأنّه ربا، و لما رواه الحلبي في الحسن عن الصادق عليه السلام في الرجل يستأجر الدار، ثمَّ يؤجرها‌


[1] «المقنع» ص 392.

[2] «النهاية» ص 445، «المبسوط» ج 3، ص 226.

[3] «الكافي في الفقه» ص 346.

[4] «المهذّب» ج 1، ص 502.

اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 314
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست