اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 314
و بين الفسخ و الأرش إن كانت معيّنة.
و يجوز أن
يؤجر ما استأجره أو بعضه بأكثر من مال الإجارة، و لا يجوز بأكثر منه مع التساوي
جنسا، إلّا أن يحدث فيه حدثا، أو يقبّل غيره بأنقص ممّا تقبّل بعمله، إلّا مع
الحدث على رأي (1).
قوله رحمه الله: «و يجوز أن يؤجر ما استأجره أو بعضه بأكثر من مال الإجارة، و لا
يجوز بأكثر منه مع التساوي جنسا، إلّا أن يحدث فيه حدثا، أو يقبّل غيره بأنقص ممّا
تقبّل بعمله، إلّا مع الحدث على رأي.
[1] أقول:
أي و لا يجوز أن يقبّل غيره بأنقص ممّا تقبّل بعمله، إلّا أن يحدث فيه حدثا.
و الخلاف
هنا في مسألتين:
الأولى: هل
يجوز أن يؤجر الشيء بأكثر ممّا استأجره به مع عدم الحدث؟ منع منه الصدوق[1] و الشيخ[2] و أبو
الصلاح[3]، و القاضي في المهذّب[4]، لأنّه
ربا، و لما رواه الحلبي في الحسن عن الصادق عليه السلام في الرجل يستأجر الدار،
ثمَّ يؤجرها